تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 245

مساهمون:

ص٢٤٥
الثالثة مستدبر القبلة ، مقابلا لها ، ولا يقف عندها . والتكبير بمنى مستحب ، وقيل : واجب ، وصورته : اللّه أكبر اللّه أكبر ، لا إله إلا اللّه واللّه أكبر ، اللّه أكبر على ما هدانا ، والحمد للّه على ما أولانا ورزقنا من بهيمة الأنعام . ويجوز النفر في الأول ، وهو اليوم الثاني عشر من ذي الحجة ، لمن اجتنب النساء والصيد في احرامه ، والنفر الثاني وهو اليوم الثالث عشر . فمن نفر في الأول لم يجز الا بعد الزوال ، وفي الثاني يجوز قبله .
شرح
و ) أن ( يقف ويدعو وكذا ) يفعل عند رمي ( الثانية ، و ) لكن ( يرمي ) الجمرة ( الثالثة ) وهي جمرة العقبة وهو ( مستدبر القبلة مقابلا لها ، ولا يقف عندها ) . ( والتكبير بمنى ) في أيام التشريق من صلاة الظهر من يوم النحر إلى صلاة الفجر من اليوم الثالث ( مستحب ، وقيل : واجب « 1 » ، وصورته اللّه أكبر اللّه أكبر لا إله إلّا اللّه واللّه أكبر ، اللّه أكبر على ما هدانا ، والحمد للّه على ما أولانا ورزقنا من بهيمة الأنعام ) .

[ النفر من منى واحكامه ]

( ويجوز النفر في الأول وهو اليوم الثاني عشر من ذي الحجّة لمن اجتنب النساء ) وطيا ( والصيد ) قتلا ( في إحرامه ) . ( والنفر الثاني وهو اليوم الثالث عشر ، فمن نفر في ) النفر
هامش
( 1 ) القول بالوجوب للمرتضى وابن حمزة عليهما الرحمة ( انظر الجواهر 20 / 35 ) .
شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 245 | المحقق الحلي