ويستحب أن يكون ما يرميه لأمسه غدوة ، وما يرميه ليومه عند الزوال .
ولو نسي رمي الجمار حتى دخل مكة رجع ورمى ، فإن خرج من مكة ، لم يكن عليه شيء ، إذا انقضى زمان الرمي ، فإن عاد في القابل رمى ، وان استناب فيه جاز ويجوز أن يرمى عن المعذور كالمريض .
ويستحب : أن يقيم الانسان بمنى أيام التشريق ، وأن يرمي الجمرة الأولى عن يمينه ، ويقف ويدعو ، وكذا الثانية ، ويرمي
شرح
العقبة ، ( و ) بعد الفراغ من رميها ( يعقّب ب ) أداء ( الحاضر ) على الترتيب المذكور ( ويستحب أن يكون ) وقت ( ما يرميه لأمسه ) قضاء ( غدوة ، وما يرميه ليومه ) أداء ( عند الزوال ) .
( ولو نسي رمي الجمار ) كليّا ( حتى دخل مكّة ) ثم ذكر ( رجع ورمى ) إلى منى مع بقاء أيام التشريق التي هي زمان الرمي « 1 » ( فإن خرج من مكة لم يكن شيء إذا انقضى زمان الرمي ) وإلا ( فإن عاد ) إلى الحج ( في ) العام ( القابل رمى ) ما فاته قضاء على الترتيب المذكور ( وإن ) لم يعد و ( استناب فيه جاز ومن ترك رمي الجمار متعمدا وجب عليه قضاؤه ، ويجوز أن يرمى عن المعذور كالمريض ) ونحوه ( ويستحب أن يقيم الإنسان بمنى أيّام التشريق ، و ) يستحب ( أن يرمي الجمرة الأولى عن يمينه « 2 »
هامش
( 1 ) الجواهر 20 / 26 .
( 2 ) أي يمين الرامي فيكون على يسار الجمرة عند استقباله للقبلة .