يحرم ، ولو زامل عليلا أو امرأة ، اختصّ العليل والمرأة بجواز التظليل .
واخراج الدم الا عند الضرورة ، وقيل : يكره ، وكذا قيل :
في حكّ الجلد المفضي إلى إدمائه ، وكذا في السواك ، والكراهية أظهر .
وقص الأظفار .
وقطع الشجر والحشيش الا أن ينبت في ملكه ، ويجوز قلع شجر الفواكه ، والإذخر ، والنخل ، وعودي المحالة على رواية .
شرح
التظليل ( لم يحرم ، ولو زامل عليلا أو امرأة ، اختص العليل والمرأة بجواز التظليل ) .
16 - ( واخراج الدم ) بحجامة أو فصد أو غيرهما ( إلّا عند الضرورة ، وقيل : يكره ، وكذا قيل في حكّ الجلد المفضي إلى إدمائه ، وكذا في السّواك ) المسبب للإدماء ، ( والكراهية ) في الجميع ( أظهر ) « 1 » .
17 - ( وقصّ الأظفار ) كلا أو بعضا إلّا لضرورة للتداوي ونحوه .
18 - ( وقطع الشجر والحشيش ) النابت في حدود الحرم ( إلّا أن ينبت في ملكه ، ويجوز قلع شجر الفواكه ، والأذخر ،
هامش
( 1 ) أشار بالأظهر إلى خلاف المفيد والمرتضى وغيرهما حيث ذهبوا إلى التحريم .