8 الإمام الصّادق « ع » -
المفضّل الجعفيّ قال : كنت عند أبي عبد الله « ع » ، فسأله رجل : في كم تجب الزّكاة من المال ؟ فقال له : الزّكاة الظاهرة أم الباطنة تريد ؟ فقال : أريدهما جميعا . فقال : « أمّا الظاهرة ، ففي كلّ ألف ، خمسة و عشرون ، و أمّا الباطنة ، فلا تستأثر على أخيك بما هو أحوج إليه منك » . « 1 »
( 1 ) امام صادق « ع » - مفضّل جعفى مىگويد : نزد امام صادق « ع » بودم كه مردى از او پرسيد : بر چه اندازه مال زكات واجب است ؟ فرمود : مقصودت « زكات ظاهره » ( رسمى ) يا « زكات باطنه » ( غير رسمى ) است ؟ گفت : هر دو را منظور دارم . فرمود : « زكات رسمى ، در هر هزارى بيست و پنج است ، « 2 » و زكات غير رسمى ، آن است كه از برادرت آنچه را كه بيش از خود تو به آن نيازمند است دريغ مدارى » . 9
الإمام الصّادق « ع » : المعروف شيء سوى الزّكاة ، فتقرّبوا إلى الله عزّ و جلّ ، بالبرّ و صلة الرّحم . « 3 »
( 2 ) امام صادق « ع » : كار خير ( نيكى در حق كسى ) ، چيزى جز زكات است ، پس با نيكوكارى و صلهء رحم ( نگاه داشتن رابطهء خويشاوندى و رسيدگى به معيشت خويشان ) ، به خداوند تقرّب جوييد ! 10 الإمام الصّادق « ع » -
عن أبي بصير قال : كنا عند أبي عبد الله « ع » و معنا بعض أصحاب الأموال ، فذكروا الزّكاة ، فقال أبو عبد الله « ع » : إنّ الزّكاة ليس يحمد
هامش
« 1 » . « كافى » 3 / 500 .
« 2 » . يعنى : يك چهلم ( 1 / 40 ) ، براى تفصيل « زكات رسمى » ، به كتابهاى فقهى مراجعه شود .
« 3 » . « كافى » 4 / 27 .