تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الأخبار الدخيلة — صفحة 89

مساهمون:

ص٨٩
أقراء من ذلك اليوم فقد انقضت عدّتها » . ورواه التّهذيب في 160 من أخبار باب عدد نسائه عن الكافي كما فيه فإنّ « اقراء » فيه محرّف « أشهر » للتّشابه الخطّيّ بينهما فرواه التهذيب في 118 من أخبار باب احكام طلاقه عن كتاب أحمد بن محمّد بن عيسى باسناده عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام قال : « إذا طلّق الرّجل امرأته وهو غائب عنها فليشهد عند ذلك فإذا مضى ثلاثة أشهر فقد انقضت عدّتها » . فان قلت : لم لا تقول بالعكس وكون « اشهر » في رواية التّهذيب محرّف « اقراء » في رواية الكافي قلت : لأنّا لم نقف على خبر محقّق تضمّن كون عدّة المطلّقة الغائب عنها زوجها ثلاثة اقراء بل على أخبار تضمّنت كون عدّتها ثلاثة أشهر فروى الكافي في أوّل باب الرّجل يكتب بطلاق امرأته وهو 7 من أبواب طلاقه صحيحا « عن أبي حمزة الثّماليّ قال : سألت أبا جعفر عليه السّلام عن رجل قال لرجل : اكتب يا فلان إلى امرأتي بطلاقها أو اكتب على عبدي بعتقه يكون ذلك طلاقا أو عتقا فقال : لا يكون ذلك بطلاق ولا عتق حتّى ينطق به لسانه أو يخطّه بيده وهو يريد الطّلاق ، والعتق ويكون ذلك منه بالأهلّة والشهور ويكون غائبا عن أهله » . ورواه الفقيه في أوّل طلاق غائبه وفيه « ويكون ذلك منه بالأهلّه والشهور » وروى في باب في الّتي يخفى حيضها وهو 24 من طلاقه صحيحا « عن عبد الرّحمن ابن الحجّاج قال : سألت أبا الحسن عليه السّلام عن رجل تزوّج امرأة سرّا من أهلها وهي في منزل أهلها وقد أراد أن يطلّقها وليس يصل إليها فيعلم طمثها إذا طمثت ولا - يعلم بطهرها إذا طهرت ، فقال : هذا مثل الغائب عن أهله يطلّقها بالأهلّه والشهور - إلى أن قال - فإذا مضى ثلاثة أشهر فقد بانت منه » . ورواه الفقيه في باب طلاق سرّه وفيه أيضا « ويطلّقها بالأهله والشّهور » ولا يبعد أصحّيّته وفيه أيضا « سرّا من أهله وهي في منزل أهله » ولعلّ الأصحّ « سرّا من أهله وهي في منزل أهلها كما لا يخفى فيكون في كلّ تحريف ما . وروى في أوّل باب طلاق الغائب ، وهو 20 من أبواب طلاقه حسنا « عن