تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الأخبار الدخيلة — صفحة 79

مساهمون:

ص٧٩
« باب المسلم يقتل الذّمّي أو العبد » بدون لفظ « اشترط - إلى - كاتبه » فقال : « وروى ابن محبوب عن أبي ولّاد قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن مكاتب جنى على رجل آخر جنايته فقال : إن كان أدّى من مكاتبته - الخ » وليس فيه « شيء » بعد « حقّ الجناية » وفيه أيضا « للعبد منه » . ونقله الوسائل في 46 من أبواب قصاصه عن الكافي والتهذيب بلفظ الكافي وغفل عن رواية الفقيه له . ونقله الوافي في باب ما إذا كان أحدهما مكاتبا عن الكافي والفقيه والتّهذيب بلفظ الأخير ، وهو كما ترى . وقال : بيان « اشترط عليه مولاه حين كاتبه » هذه الكلمة ليست في بعض النّسخ ، ولا لفظة « إن » بعدها وهو الأظهر ، فإن صحّت فلعلّ معناها أنّه اشترط عليه أن تكون جنايته عليه ، وليس المراد الاشتراط في الكتابة لأنّ ما بعده حكم المكاتب المطلق لا المشروط » . قلت تعبيره يقتضي أن يكون نسخ جميع الكتب الثلاثة مختلفة مع أنّك عرفت أنّ الكافي والتّهذيب مشتملان على « اشترط - إلى - كاتبه » في جميع نسخهما ، ونسخ الفقيه جميعها خالية عن تلك الجملة ، ولفظة « إن » ليست إلّا في التهذيب . والمعنى الّذي احتمله ليس اللّفظ دالا عليه ولم يعلم شرعيّته ، وإنّما الصّواب سقوط كلمة « ما » قبل « اشترط » كما مرّ ، وقد عرفت اختلاف الثلاثة في نقل هذا الخبر في أمور ، هذا بالنّسبة إليها يسير فانّ الأصل في الخبر واحد فلا بدّ من وقوع زيادة أو نقصان مع تبديل فيه لبعض الكلمات . ومنه ما رواه التّهذيب في 71 من باب قوده والاستبصار في أوّل باب العبد يقتل جماعة أحرار « عن عليّ بن عقبة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : سألته عن عبد قتل أربعة أحرار واحدا بعد واحد قال : فقال : هو لأهل الأخير من القتلى ان شاؤوا قتلوه ، وإن شاؤوا استرقّوه لأنّه إذا قتل الأوّل استحقّ أولياؤه ، فإذا قتل الثّاني استحقّ من أولياء الأوّل فصار لأولياء الثّاني ، فإذا قتل الثالث استحقّ