تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الأخبار الدخيلة — صفحة 266

مساهمون:

ص٢٦٦
مع أنّ لفظ خبره « وفي الكعب إذا رضّ فجبر - الخ » . ثمّ إنّ الثّلاثة الكافي والفقيه والتّهذيب كررت حكم الموضحة في الرّكبة وحكم نقل العظام فيها فذكرت أوّلا أنّ في موضحتها خمسين وثانيا خمسة وعشرين ، وذكرت أوّلا في نقل عظامها مائة وخمسة وسبعين وثانيا خمسين ولا بدّ من وقوع خلط وحينئذ فلا يعلم الأصل في الحكمين . ومن التّحريف بالزّيادة أو النّقصان ما رواه الكافي في 38 على الأصحّ من أبواب دياته بإسناده عن الصّادق عليه السّلام وعن الرّضا عليه السّلام في كتاب ديات أمير - المؤمنين عليه السّلام - في أصابع القدم - « وفي المفصل الأعلى من الأصابع الأربع الّتي فيها الظّفر إذا قطع فديته سبعة وعشرون دينارا وأربعة أخماس دينار ودية كسره خمسة دنانير وأربعة أخماس دينار ، ودية صدعه أربعة دنانير وخمس دينار ، ودية موضحته دينار وثلث دينار ، ودية نقل عظامه ديناران وخمس دينار ، ودية نقبه دينار وثلث دينار - ودية فكّه ديناران وأربعة أخماس دينار ودية كلّ ظفر عشرة دنانير . ورواه الفقيه في باب دية جوارح الانسان ، والتّهذيب في آخر باب ديات شجاجه ، وفيهما « ودية فكّه دينار وأربعة أخماس دينار » فإمّا زيدت في الأوّل علامة التثنية ، وإمّا سقطت من الأخيرين . ونقله الوسائل في 17 من أبواب ديات أعضائه عن الكافي وجعل الأخيرين مثله في المتن . ونقله الوافي في باب رواية كتاب عليّ عليه السّلام عن التّهذيب بتصريحه في بيانه وجعل الكافي مثله كالفقيه . ومن التّحريف بالزّيادة والنّقصان ما رواه الكافي في ما مرّ في دية كسر مفاصل أصابع الكفّ غير الإبهام بعد ذكر حكم المفصل الأخير والمفصل الأوسط ، « وفي المفصل الأعلى من الأصابع الأربع إذا قطع سبعة وعشرون دينارا ونصف وربع ونصف عشر دينار - الخبر » . ورواه الفقيه والتّهذيب في ما مرّ وفيهما « سبعة وعشرون دينارا ونصف