تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الأخبار الدخيلة — صفحة 111

مساهمون:

ص١١١
الوسائل عن التّهذيب بلفظ الكافي وكلاهما وهم . ومن التّحريف للتّشابه الخطّيّ ما رواه التّهذيب في 6 من أخبار باب زيادات باب الصلاة على أمواته « عن عبد اللّه بن سنان ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : لا يصلّى على المنفوس وهو المولود الّذي لم يستهلّ ولم يصح ولم يورث من الدّية ولا من غيرها وإذا استهلّ فصلّ عليه وورّثه » . فإنّ قوله « ولم يورث » محرّف « ولا يورث » عطف على « لا يصلّى » كما لا يخفى . ثمّ إنّ الخبر محمول على التّقيّة حيث تضمّن الصلاة على المستهلّ والحقّ عدم مشروعيّتها إذا لم يكن للطّفل ستّ سنين بشهادة أخبار أخر . وتضمّن عدم إرثه إذا لم يصح مع أنّ الحقّ إرثه إذا تحرّك لجواز كونه أخرس بشهادة أخبار أخر أيضا . ومن التّحريف للتّشابه الخطّيّ وغيره ما في 3 من 6 من أبواب ميراث أزواج الوسائل رواية الكافي « عن أبان الأحمر قال : لا أعلمه إلّا عن ميسر بياع الزّطّيّ عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : سألته عن النّساء ما لهن من الميراث ؟ قال : لهنّ قيمة الطوب والبناء والخشب والقصب فأمّا الأرض والعقارات فلا ميراث لهنّ فيه ، قال : قلت : فالبنات ؟ قال : البنات لهنّ نصيبهنّ منه ، قال : قلت : كيف صار ذا ولهذه الثّمن ولهذه الرّبع مسمّى ، قال : لأنّ المرأة ليس لها نسب ترث به ، وإنّما هي دخيل عليهم إنّما صار هذا كذا لئلّا تتزوّج المرأة فيجيء زوجها أو ولدها من قوم آخرين فيزاحم قوما آخرين في عقارهم » . وقال : ورواه الشّيخ باسناده عن سهل بن زياد نحوه - ورواه الصّدوق باسناده عن علىّ بن الحكم عن أبان الأحمر عن ميسر عن أبي عبد اللّه عليه السّلام نحوه إلّا انّه قال « فالثياب » . قلت : وفيهما أيضا بعده كالفقيه كتاب الصدوق « قال الثياب لهنّ » لا كما نقل « فالبنات » « البنات » وكان عليه في النّقل عن الفقيه « الثّياب » أيضا . رواه الكافي في آخر باب أنّ النّساء لا يرثن من العقار 28 من أبواب