رجع فرمى بثلاث » .
ورواه الفقيه ( في باب ما جاء في من خالف الرّمي أو زاد أو نقص ) مثله مع اسقاط « وإن كان رمى الأولى بثلاث ورمى الأخيرتين بسبع سبع فليعد وليرمهنّ جميعا بسبع سبع » .
وفيهما سقط فإنّ الأصل في قولهما « فليرم الوسطى بسبع » « فليرم الوسطى والأخيرة بسبع سبع » كما لا يخفي ، ورواه التهذيب ( في باب الرّجوع إلى منى ) عن كتاب موسى بن القاسم باسناده عنه بدون نقيصة ، وإن كانت ألفاظه غير ألفاظ نقلهما فالأصل واحد ، وإنّما أحدهما نقل بالمعنى . ولفظ التهذيب هكذا « في رجل رمى الجمرة الأولى بثلاث والثانية بسبع والثالثة بسبع قال : يعيد يرميهنّ جميعا بسبع سبع ، قلت : فإن رمى الأولى بأربع والثانية بثلاث والثالثة بسبع ، قال : يرمى الجمرة الأولى بثلاث والثانية بسبع ويرمى الجمرة العقبة بسبع ، قلت فإنّه رمى الجمرة الأولى بأربع والثانية بأربع والثالثة بسبع ؟ قال : يعيد فيرمي الأولى بثلاث والثانية بثلاث ولا يعيد على الثالثة » .
ومن السقط الجزئي أيضا : ما رواه الكافي ( باب المحرم يلقي الدّوابّ عن نفسه ) والتهذيب ( في أوائل باب الكفّارة عن خطأ المحرم ) « عن عبد اللّه بن سنان عن الصادق عليه السّلام : أرأيت إن وجدت علىّ قراد أو حلمة أطرحهما ؟ قال : نعم وصغار لهما إنّهما رقيا غير مرقاهما » .
والأصل فيه ما رواه الفقيه ( في باب ما يجوز للمحرم اتيانه ) وما رواه المقنع في حجّه « أطرحهما عنّي وأنا محرم ؟ فقال : نعم » ورواه العلل أيضا بدون « وأنا محرم » عن الحلبيّ ، والصواب رواية تلك الأربعة « عن عبد اللّه بن سنان » .
ومن السقط الجزئي ما رواه الفقيه ( باب ما يجب به الرّجم ) والتهذيب ( باب حدود الزّنا ) واللّفظ له « عن عبّاد المكّي قال : قال لي سفيان الثوريّ إنّي أرى لك من أبي عبد اللّه عليه السّلام منزلة فسله عن رجل زنى وهو مريض إن أقيم عليه الحدّمات ما تقول فيه فسألته فقال : هذه المسألة من تلقاء نفسك أو قال لك إنسان أن تسألني عنها ؟
الأخبار الدخيلة — صفحة 77
مساهمون: الشيخ محمد تقي التستري ( الشوشتري )
ص٧٧