تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الأخبار الدخيلة — صفحة 31

مساهمون:

ص٣١
فسقطت الزيادة من رواية الكافي والتهذيبين - والظاهر أنّ الأصل فيه أحمد الأشعري لوقوعه في طريق الأوّل أيضا - جملة « قلت إنّ الناس - إلى - بقدر ما ينقص من العبد » بشهادة السياق ورواية الفقيه ، وزيدت في روايتها كلمة « أو الدّار » بشهادة السياق ورواية الفقيه أيضا ، كما أنّ في آخر رواية الفقيه قوله « قال جنايته في عنقه » محرّف « قلت جنايته في عنقه » بشهادة السياق ورواية الكافي والتهذيبين . والأصل في الخبر واحد قطعا وان جعله الوسائل خبرين ، وأمّا بقيّة الاختلافات في رواية الفقيه مع رواية الكافي والتهذيبين فلفظيّة والمعنى واحد . ومنها : ما رواه الكافي ( في الرهن تحت رقم 18 ) عن سليمان بن خالد ، عن الصادق عليه السّلام قال : « إذا رهنت عبدا أو دابّة فمات فلا شيء عليك ، وإن هلكت الدّابّة أو أبق الغلام فأنت ضامن » . فالأصل « إذا ارتهنت عبدا أو دابّة فماتا » كما رواه التهذيب والاستبصار ( الأوّل في 23 من أخبار رهونه ، والثاني في 11 من أخبار باب الرّهن يهلك ) لكن الغريب أنّهما نقلاه عن الكافي مع أنّ نسخ الكافي متّفقة على ما نقلت . ويمكن تصحيح ما في الكافي بكون « رهنت » فيه بلفظ المجهول ، وكون « فمات » لرجوعه إلى أحدهما وحينئذ فما في التهذيبين تحريف . ومنها : ما رواه الكافي ( باب الصلح تحت رقم 7 ) « عن ابن بكير ، عن عمر بن يزيد قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل ضمن على رجل ضمانا ثمّ صالح عليه ، قال ليس له إلّا الّذي صالح عليه » . ورواه التهذيب ( في أخبار كفالاته تحت رقم 7 ) عن عمر بن يزيد مثله وتحت رقم 4 من أخبار صلحه « عن ابن بكير ، عن عمر بن يزيد ، عنه عليه السّلام سألته عن رجل ضمن ضمانا ثمّ صالح على بعض ما صالح عليه ، قال - الخ » . ورواه في أخبار كفالاته تحت رقم 6 « عن ابن بكير عنه عليه السّلام « سألته عن رجل ضمن عن رجل ضمانا ثمّ صالح على بعض ما صالح عليه ، قال - الخ » . فإنّ قوله « ثمّ صالح عليه » في رواية الكافي والخبر الأوّل من التهذيب وقوله