تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الأخبار الدخيلة — صفحة 257

مساهمون:

ص٢٥٧
إن افزع ثالث الرّجل والمرأة وقت المقاربة فإن ألقى الرّجل النطفة من غير الصبّ في المرأة فالدّية عشرة ، وإن صبّها وأفرغها فيها وألقتها للافزاع فالدّية عشرون . ثمّ إنّ من قال : دية العزل عن الحرّة بغير شرط عشرة استند إلى هذا الخبر ولا يصحّ الاستناد إليه إلّا برواية الصدوق له ، وقد عرفت عدم صحّتها لعدم معنى له . ثمّ إنّ الوافي والوسائل نقلا الخبر عن الكتب الثلاثة وجعلاها متماثلة . نقله الوسائل عن الكافي وجعل الآخرين مثله ( نقله في 19 من أبواب ديات أعضائه ) . ونقله الوافي ( في باب رواية كتاب عليّ عليه السّلام في مقادير الدّيات ) عن الثلاثة كلّ باسناده ، وأشار إلى بعض اختلافاتها لكن وهم فجعل ما في التهذيب « وجعل للنطفة عشرين - إلى . يفزع عن عرسه فيلقى النطفة وهو لا يريد ذلك » مشتركا بين الثلاثة مع أنّك عرفت أنّه ليس في الكافي أصلا وهو في الفقيه بلفظ ومعنى آخر . ومنه : ما نقله المختلف ( في مسئلة نكاح المرأة على عمّتها وخالتها ) « عن محمّد بن مسلم عن الباقر عليه السّلام لا تزوّج العمّة والخالة على ابنة الأخ وابنة الأخت بغير إذنهما » وعن المسالك نقل الخبر مثل المختلف . والخبر محرّف بشهادة رواية الكافي والفقيه والعلل والتهذيب والاستبصار له بغير ما ذكر ، ففي 80 من أبواب نكاح الكافي هكذا « عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام قال : لا تزوّج ابنة الأخ ولا ابنة الأخت على العمّة ولا على الخالة إلّا بإذنهما وتزوّج العمّة والخالة على ابنة الأخ وابنة الأخت بغير إذنهما » . ورواه الفقيه ( في 23 من أخبار باب ما أحلّ اللّه عزّ وجلّ من النكاح ) مثله مع تبديل لا تزوّج ب « لا تنكح » وتبديل وتزوّج ب « وتنكح » ومثله رواه العلل في بابه 257 . ورواه التهذيب ( في باب نكاح المرأة وعمّتها وخالتها ) باسنادين عن محمّد بن مسلم ، الأوّل « ابن فضّال عن ابن بكير عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام هكذا « تزوّج الخالة والعمّة على ابنة الأخ وابنة الأخت بغير إذنهما » والثاني « عن فضالة عن ابن