تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الأخبار الدخيلة — صفحة 239

مساهمون:

ص٢٣٩
شهرا ، وخيار ما يفسد من يومه نهارا فإنّما هما كلام الصدوق نفسه أخذ الأوّل من خبر عليّ بن يقطين المرويّ في التهذيب ( في 56 من أخبار ابتياع حيوانه ) وفي الاستبصار ( في 4 من أخبار باب الرّجل يشترى المتاع ثمّ يدعه عند بايعه ) قال : « سألت أبا الحسن عليه السّلام عن رجل اشترى جارية وقال : أجيئك بالثمن فقال : إن جاء في ما بينه وبين شهر وإلّا فلا بيع له » وأخذ الثاني من خبر محمّد بن أبي حمزة أو غيره عمّن ذكره عن أبي عبد اللّه عليه السّلام أو أبي الحسن عليه السّلام « في الرّجل يشتري الشئ الّذي يفسد في يومه ويتركه حتّى يأتيه بالثمن ، قال : إن جاء في ما بينه وبين اللّيل بالثمن وإلّا فلا بيع له » المروى في الكافي ( في خبره 15 من الباب السبعين من أبواب كتاب معيشته ) وفي التهذيب ( في 25 من أخبار عقود بيعه ) . وننقل لك ما في الفقيه بتمامه حتّى يتّضح لك الحال في كلّ من الكتابين في الموضعين . قال في آخر باب الشرط والخيار في البيع « وفي رواية أخرى عن ابن فضّال عن الحسن بن عليّ بن رباط ، عمّن رواه ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : إن حدث بالحيوان حدث قبل ثلاثة أيّام فهو من مال البايع . ومن اشترى جارية وقال للبايع أجيئك بالثمن فإن جاء فيما بينه وبين شهر وإلّا فلا بيع له . والعهدة في ما يفسد من يومه مثل البقول والبطّيخ والفواكه يوم إلى اللّيل » . فإنّ خبره يتمّ عند قوله « فهو من مال البايع » وأمّا قوله « ومن اشترى - إلى آخر ما مرّ فكلامه وفتواه كما هو دأبه في وصل كلامه بالخبر بشرح عرفت . وأيضا لو كانت الجملتان الأخيرتان « ومن اشترى - الخ » و « والعهدة - الخ » جزء خبر ابن رباط لم لم يروهما التهذيب مع أنّه غالبا يروي ما رواه الكافي والفقيه ويزيد عليهما . وأيضا لم نر خبرا يقول المعصوم مطالب مختلفة بدون سؤال سائل ، وأيضا لو كانت الجملتان جزء خبر ابن رباط عمّن رواه عن الصادق عليه السّلام لكان يقول : في اوّل كلّ منهما « قال : وقال عليه السّلام » كما فعل في باب بيوعه ففي خبره الثالث روى