في الباب الثمانين من أبواب طلب رزقه أولا عن الفقيه الرّواية « عن ابن فضّال ، عن ابن رباط ، عمّن رواه عن أبي عبد اللّه عليه السّلام - في خبر - : ومن اشترى جارية وقال للبايع أجيئك بالثمن فإن جاء في ما بينه وبين شهر وإلّا فلا بيع له » ثمّ بعد ذكر خبر نقل رواية التهذيب عن عليّ بن يقطين رواية الخبر كما مرّ أوّلا وهو لفظ التهذيب ( رواه في التاسع من أخبار عقود بيعه ) .
مع أنّ ما في الفقيه « ومن اشترى جارية - الخ » ليس برواية ابن رباط عمّن رواه عن الصادق عليه السّلام كما توهّماه بل هو كلام الصدوق وفتواه أخذا عن خبر عليّ بن يقطين الّذي عرفت رواية التهذيب له ، وكذا رواه الاستبصار ( في الرّابع من أخبار باب الرّجل يشتري المتاع ثمّ يدعه عند صاحبه ) .
وهذا دأب الصدوق يذكر من نفسه حكما أخذا من خبر متّصلا بخبر آخر بدون فصل وسيأتي زيادة كلام في العنوان الآتي .
ومنها : أيضا ما نقله الوسائل ( في أوّل الباب الحادي عشر من أبواب خياره ) عن الكافي روايته « عن محمّد بن أبي حمزة أو غيره ، عمّن ذكره ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام أو أبي الحسن عليه السّلام في الرّجل يشتري الّذي يفسد من يومه ويتركه حتّى يأتيه بالثمن ، قال : إن جاء فيما بينه وبين اللّيل بالثمن وإلّا فلا بيع له » . وقال : « ورواه الشيخ مثله » ثمّ قال : « محمّد بن عليّ بن الحسين باسناده عن ابن فضّال ، عن ابن رباط ، عن زرارة ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام - في حديث - قال : العهدة في ما يفسد من يومه مثل البقول والبطّيخ والفواكه يوم إلى اللّيل » .
ونقل الوافي في الباب المتقدّم أيضا عن الفقيه روايته مثل التهذيب « عن ابن فضّال ، عن ابن رباط ، عمّن رواه ، عنه عليه السّلام » حكم تلف الحيوان في أيّام خياره ، ثمّ نقل عن الفقيه زيادته في الخبر الحكم السابق في الجارية ثمّ زيادته في الخبر هذا الحكم « العهدة في ما يفسد - الخ » .
مع أنّ الفقيه لم يرو « عن ابن فضّال ، عن ابن رباط ، عمّن رواه عنه عليه السّلام » سوى حكم تلف الحيوان في أيّام خياره مثل التهذيب ، وأمّا كون خيار الجارية
الأخبار الدخيلة — صفحة 238
مساهمون: الشيخ محمد تقي التستري ( الشوشتري )
ص٢٣٨