تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الأخبار الدخيلة — صفحة 119

مساهمون:

ص١١٩
المراد به الفقراء . وأمّا ما في رهون التهذيب « تدفع إلى المساكين - إلى - فقال له مثل ذلك » وما في الفقيه « رأيك المساكين رأيك المساكين » فبلا ربط وبلا محصّل . ومنها : ما رواه التهذيب ( في بيّنات قضائه ) « عن عبد الرّحمن بن بكير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : تجوز شهادة النساء في العذرة وكلّ عيب لا يراه الرّجل » . فعبد الرّحمن بن بكير فيه محرّف « عبد اللّه بن بكير » كما رواه الكافي ( في باب ما يجوز من شهادة النساء تحت رقم 6 ) ونقله الوافي عنهما بلفظ « عن ابن بكير » ( في باب شهادة النساء ) ، ونقله الوسائل ( في باب ما يجوز شهادة النساء فيه تحت رقم 9 ) عنهما بلفظ « عن عبد اللّه بن بكير » ولا يصحّ نقله إلّا أن يكون عبد الرّحمن في نسخة التهذيب تصحيفا فليراجع نسخا اخر . ومن التحريف في الاسناد بالاجمال : ما رواه الكافي ( في باب كفّارة ما أصاب المحرم من الطير والبيض ) باسناده « عن ابن سنان عن ابن مسكان عن منصور بن حازم عن سليمان بن خالد قال : سألته عن محرم وطئ بيض قطاة فشدخه قال : يرسل الفحل في عدد البيض من الغنم كما يرسل الفحل في عدد البيض من النعام في الإبل » . ورواه الاستبصار ( في باب المحرم يكسر بيض القطاة ) عن كتاب موسى بن القاسم « عن صفوان عن منصور بن حازم ؛ وابن مسكان عن سليمان بن خالد عن أبي - عبد اللّه عليه السّلام قال : سألته عن محرم - إلى آخره مع اختلاف يسير لفظي - » . ورواه التهذيب ( في باب الكفّارة عن خطأ المحرم ) بعد قوله « وفي بيض القطا - الخ » مثل الاستبصار ، لكن فيه بدل « قال : سألته » « قالا سألناه » فجعل الرّاوي نفرين فلا بدّ أنّه جعل « وابن مسكان » عطفا على « صفوان » فيكون المعنى روى صفوان عن منصور ، وروى ابن مسكان عن سليمان وكلّ منهما عن الصادق عليه السّلام فلا بدّ من وقوع التحريف في أحد الثلاثة أو اثنين منها . هذا ونقل الوافي ( في باب كفّارة ما أصاب المحرم من الطير والبيض ) الخبر عن التهذيب وجعل مثله الاستبصار .