تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الأخبار الدخيلة — صفحة 115

مساهمون:

ص١١٥
ورواه الاستبصار ( في باب ما يجوز فيه شهادة النساء ) « عن أبان ، عن عبد اللّه ابن سليمان » فلا بدّ أنّ أحدهما تحريف . بل كلاهما تحريف « عن أبان ، عن عبد الرّحمن » كما رواه في اسناد آخر فيهما بلفظ « عن أبان ، عن عبد الرّحمن » قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن المرأة يحضرها الموت وليس عندها إلّا امرأة تجوز شهادتها ؟ قال : تجوز شهادة النساء في العذرة والمنفوس » . وكما رواه الكافي ( في باب ما يجوز من شهادة النساء ) بلفظ « عن أبان عن عبد الرّحمن بن أبي عبد اللّه ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام سألته عن المرأة يحضرها الموت وليس عندها إلّا امرأة ، تجوز شهادتها أم لا تجوز ؟ فقال : تجوز شهادة النساء في المنفوس والعذرة » . ثمّ تبيّن لك ممّا شرحنا أنّ الأصل في الأخبار الثلاثة واحد ، ولا وجه لجعل التهذيبين لها ثلاثة ، نقل الاستبصار خبر الكافي ( في 26 من أخبار بابه ) وخبره الأوّل ( في 37 منها ) وخبره الثاني ( في 32 منها ) . فإن لم يتّضح له اتّحاد الأوّل لاختلاف سنده فاتّحاد الأخيرين واضح . ومنها : ما رواه ميراث الكافي ( في باب إقرار بعض الورثة بدين ) مسندا « عن جميل بن درّاج ، عن زكريّا بن يحيى ، عن الشعيريّ ، عن الحكم بن عتيبة ، قال : كنّا على باب أبي جعفر عليه السّلام ونحن جماعة ننتظره أن يخرج إذ جاءت امرأة فقالت أيّكم أبو جعفر ؟ فقال لها القوم : ما تريدين منه ؟ قالت : أريد أن أسأله عن مسألة فقالوا لها : هذا فقيه العراق فسليه ، فقالت إنّ زوجي مات وترك ألف درهم وكان لي عليه من صداقها خمسمائة درهم فأخذت صداقي وأخذت ميراثي ثمّ جاء رجل فادّعى عليه ألف درهم فشهدت له ، قال الحكم فبينا أنا أحسب ما يصيبها إذ خرج أبو جعفر عليه السّلام فقال : ما هذا الّذي أراك تحرّك به أصابعك يا حكم ؟ فأخبرته بمقالة المرأة وما سألت عنه ، فقال أبو جعفر عليه السّلام أقرّت بثلثي ما في يديها ولا ميراث لها ، قال الحكم : فو اللّه ما رأيت أحدا أفهم من أبي جعفر عليه السّلام .
الأخبار الدخيلة — صفحة 115 | الشيخ محمد تقي التستري ( الشوشتري )