[ الفصل السادس والعشرون : تنبيه [ في نفي الضد عن الواجب ] ]
[ 26 ] تنبيه « 1 »
« الضدّ » يقال عند الجمهور « 2 » على « مساو في القوّة ممانع » . وكلّ ما سوى الأوّل فمعلول « 3 » ، والمعلول « 4 » لا يساوي المبدأ الواجب . فلا ضدّ للأوّل من هذا الوجه .
ويقال عند الخاصّة ل « مشارك « 5 » في الموضوع معاقب غير مجامع ، إذا كان في غاية البعد طباعا » . والأوّل لا تتعلّق « 6 » ذاته بشيء ، فضلا عن الموضوع « 7 » . فالأوّل لا ضدّ له بوجه .
[ الفصل السابع والعشرون : تنبيه [ في نفي النقائص عن الواجب ] ]
[ 27 ] تنبيه
الأوّل لا ضدّ له ، ولا ندّ له « 8 » ؛ ولا جنس له ، ولا فصل له . فلا حدّ له « 9 » ، ولا إشارة إليه إلّا بصريح العرفان العقليّ .
[ الفصل الثامن والعشرون : إشارة [ في إثبات العلم للواجب ] ]
[ 28 ] إشارة
الأوّل معقول الذات قائمها ؛ فهو قيّوم ، بريء عن العلائق والعهد والموادّ وغيرها ممّا يجعل الذات بحال زائدة « 10 » . وقد علم أنّ ما هذا حكمه فهو عاقل لذاته ، معقول لذاته « 11 » « * » .
هامش
( 1 ) ط ، ف : إشارة .
( 2 ) أ ، د ، ف : عند الجمهور يقال .
( 3 ) د : فمعلول له ، ق : معلول .
( 4 ) أ : بحذف « والمعلول » .
( 5 ) أ : عند الخاصّ على مشارك ، ف : عند الخاصّ لمشارك .
( 6 ) ط : يتعلّق .
( 7 ) د : الموضع .
( 8 ) ط ، ف : لا ندّ له ، ولا ضدّ له .
( 9 ) د ، ف ، ق : ولا حدّ له .
( 10 ) أ : في حال زائدة .
( 11 ) ق : بحذف « معقول لذاته » .
( * ) تقدّم في الفصل التاسع عشر من النمط الثالث .