الأصل الخامس والأربعون بعد المائة : الزواج المؤقت ( المتعة )
إن الفقه الشيعي تبعا للكتاب والسنة يصحح نوعين من الزواج :
" الزواج الدائم " وهو لا يحتاج إلى توضيح .
" والزواج المؤقت " أو المتعة وكيفيتها كالتالي :
يجوز للرجل والمرأة بأن يقيما علاقة زوجية بينهما لمدة معينة
شريطة أن لا يكون هناك مانع شرعي ( من نسب أو رضاع ) في طريق
زواجهما ، وذلك بعد أن يعينا مبلغا من المال ، ثم إنهما بعد انقضاء المدة
ينفصلان من دون إجراء صيغة الطلاق .
ولو نشأ من هذا الزواج ( المؤقت ) ولد كان ولدهما شرعا وورثهما .
وعلى المرأة - بعد انقضاء المدة - أن تعتد عدة شرعية ، ولو كانت
حاملا وجب الاعتداد إلى أن يولد الطفل ، ولا تتزوج في حال كونها في
حبالة الرجل ، وكذا في حال عدتها ، برجل آخر .
إن الزواج المؤقت مثل الزواج الدائم ماهية وحقيقة ، وأكثر الأحكام
الثابتة للزواج الدائم ، ثابتة كذلك للنكاح المؤقت ، وغاية ما هناك من
تفاوت مهم بين هذين الزواجين هو أمران :
1 . تعيين المدة في النكاح المؤقت .
2 . عدم وجوب النفقة في هذا النكاح .
ولو أننا تجاوزنا هذين المطلبين البارزين تكون الفوارق الأخرى
العقيدة الإسلامية على ضوء مدرسة أهل البيت ( ع ) — صفحة 343
مساهمون: الشيخ جعفر السبحاني
ص٣٤٣