وإنّما قال : لا يجب مع أنّه لا يجوز كما عرفت ، لأنّه قد يصدق بالعرض « 1 » والمجاز لا بالذّات وعلى الحقيقة .
هامش
- المصاحبة لها ليس علّة للإحراق ، وكذا لو كان التّلازم بين الإحراق وبين شيء آخر لا يجب أن تكون النّار علّة لذلك المصاحب .
( 1 ) . يعني أنّ المصنّف حمل الصّدق على المعنى الأعمّ من الصّدق بالذّات والصّدق بالعرض فلهذا نفى الوجوب .