[ الحكم الرّابع في أنّ مصاحب العلّة أو المعلول لا يجب أن يكون علّة أو معلولا
قال : ولا يجب صدق إحدى النّسبتين على المصاحب . ] [ أقول : ] ومنها « 1 » : أنّه لا يجب ، بل لا يجوز أن يكون ما مع العلّة علّة ، وإلّا لزم اجتماع العلّتين . « 2 »
ولا أن يكون ما مع المعلول معلولا .
بل لا يجوز إذا فرضت علّية العلّة لهما من جهة واحدة .
وإليه أشار بقوله : ولا يجب صدق إحدى النّسبتين « 3 » على المصاحب . « 4 »
هامش
( 1 ) . أي من أحكام الفاعل ، وهذا هو الحكم الرّابع .
( 2 ) . في مرتبة واحدة .
( 3 ) . أي نسبة العليّة والمعلوليّة .
( 4 ) . لأحدهما ، فمصاحب العلّة ليس بعلّة ومصاحب المعلول ليس بمعلول ، مثلا حمرة النّار -