وقال صلى الله عليه وآله : " إن الرجل لتدخله امرأته النار ، فقيل : وكيف
تدخله امرأته النار ؟ قال : تطلب أن تذهب إلى الحمامات ، والعرسات ، والنائحات ،
والثياب الرقاق فيجيبها " ( 1 )
وقال عليه السلام : " شاهد الزور لا تزول قدماه حتى تجب له النار . " ( 2 )
وما من رجل شهد شهادة زور على مال رجل مسلم ليقطعه ، إلا كتب الله له
مكانه صكا ( 3 ) بالنار ( 4 ) .
ومن شهد شهادة حق ليحيى بها حق امرئ مسلم ، جاء يوم القيامة ولوجهه
نور مد البصر " ( 5 ) .
وقال : " شاهد الزور لا تقبل توبته حتى يرد ما شهد به من ماله ، وإن شهد
معه آخر كان عليه النصف ( 6 ) .
ومن حلف على يمين ، وهو يعلم أنه كاذب ، فقد بارز الله تعالى بالمحاربة ( 7 ) .
وإن اليمين الكاذبة تذر الديار بلاقع من أهلها ( 8 ) .
وتورث الفقر في العقب ( 9 ) .
وإنه لا يعرف عظمة الله من يحلف به كاذبا ( 10 ) .
وإن الله تعالى لا يزال ناظرا إلى عبده إذا صلى ، ما دام مقبلا على صلاته ، فإذا
أعرض أعرض الله عنه " ( 11 ) .
وقال أمير المؤمنين عليه السلام : " من قرأ خلف إمام يأتم به ، بعث على غير
هامش
1 - عقاب الأعمال : 267 / 1 ، عقاب من أطاع ، باختلاف في ألفاظه ، وفيه : عن علي عليه السلام .
2 - عقاب الأعمال : 268 / 1 ، وفيه عن أبي عبد الله عليه السلام .
3 - الصك : الكتاب " القاموس المحيط - صكك - 3 : 310 " .
4 - عقاب الأعمال : 268 / 2 ، وفيه : عن أبي جعفر عليه السلام .
5 - عقاب الأعمال : 268 / 3 .
6 - عقاب الأعمال : 269 / 5 ، باختلاف في ألفاظه ، وفيه : عن أبي عبد الله عليه السلام .
7 - عقاب الأعمال : 269 / 1 ، وفيه : عن أبي عبد الله عليه السلام .
8 - عقاب الأعمال : 269 / 2 ، وفيه : عن أبي عبد الله عليه السلام .
9 - عقاب الأعمال : 270 / 5 ، وفيه : عن أبي عبد الله عليه السلام .
10 - عقاب الأعمال : 272 / قطعة من ح 11 ، وفيه عن سلمان .
11 - نحوه في عقاب الأعمال : 273 / 1 ، عقاب من التفت ، وفيه : عن أبي عبد الله عليه السلام .