« 46 » حدّثنا الحسين ، نا عبد اللّه ، نا إسحاق بن إسماعيل ، نا سفيان ، عن عمرو بن دينار ، قال :
في صدقة عليّ بن أبي طالب :
هذا ما تصدّق به عليّ : تصدّق بينبع ابتغاء وجه اللّه ، وهي جذاذ أربعة آلاف وسق « 1 » ، سوى حنطتها وشعيرها وسلتها « 2 » وحنّائها وموزها ؛ وكلّ مال لي بينبع إنّما عملتها للمؤمنين أوّلهم وآخرهم ، ليولجني به اللّه الجنّة ، ويصرف به النّار عن وجهي ، ويصرف بها وجهي عن النّار ، يوم تبيضّ وجوه وتسودّ وجوه ؛ فهي واجبة في سبيل اللّه ، صدقة واجبة مثلا « 3 » لا تباع ولا توهب ولا تورث ؛ وتصدّق عليّ بثماني « 4 » عشرة عينا .
47 حدّثنا الحسين ، نا عبد اللّه ، نا إسحاق بن إسماعيل ، نا سفيان ، عن عمرو بن دينار ، قال :
من وصيّة عليّ : وأنّ رياحا وجبيرا وأبا نيزر ، يعملون في المال خمس حجج ، منها نفقاتهم ونفقات أهاليهم ، ثمّ هم أحرار .
هامش
( 46 ) رجال السّند :
* إسحاق بن إسماعيل الطالقانيّ ، أبو يعقوب ، يعرف باليتيم ، ثقة ؛ توفي سنة 225 ه . ( تهذيب 1 / 226 ) .
* سفيان بن عيينة ، أبو محمّد الكوفيّ ، الإمام العلم الكبير ، ثقة ثبت ؛ توفي سنة 198 ه . ( تهذيب 4 / 117 ) .
* عمرو بن دينار المكّيّ ، أبو محمّد الأثرم الجمحيّ ، أحد الأعلام ، ثقة ؛ توفي سنة 126 ه . ( تهذيب 8 / 28 ) .
( 1 ) الوسق : حمل بعير . ( القاموس ) .
( 2 ) السّلت : الشّعير ، أو ضرب منه ، أو الحامض منه . ( القاموس ) .
( 3 ) مثلا ، قراءة تقديريّة .
( 4 ) في الأصل : بثمانية عشرة ! .