يوسف القاضي ، نا عبيد اللّه بن محمّد بن عمر بن عليّ ، عن أبيه وجدّه ، أنّه كتب هذه الوصيّة :
هذا ما أمر به ، وقضى به في ماله عليّ بن أبي طالب :
تصدّق بها مرضاة اللّه ووجهه ، تنفق في كلّ نفقة في سبيل اللّه ، في الحرب والسّلم والجنود ، وذي الرّحم ، والقريب والبعيد ، لا يباع ولا يورث كلّ مال بينبع ؛ غير أنّ رياحا وأبا نيزر وجبيرا إن حدث بي حدث ، فليس عليهم سبيل ، وهم . . « 1 » موالي [ يعملون ] « 2 » في المال خمس حجج ، وفيه نفقتهم ورزقهم ورزق أهاليهم ؛ فذلك الذي أقضي [ بما ] « 2 » كان لي بينبع ؛ واجبة حيّا أنا أو ميّت ، ومعهما ما كان لي بوادي القرى من مال يبقى حيّا أنا أو ميّت ؛ ومع ذلك الأذينبة « 3 » وأهلها حيّا أنا أو ميّت ، ومع ذلك رعه « 3 » وأهلها ، وأنّ رازما « 4 » له مثل ما كتب لأبي نيزر ورياح وجبير ، هو يتقبّلهم ، وهو يرتهن ذلك ؛ قضيت بيني
هامش
- رجال السّند :
* عليّ بن الجعد بن عبيد الجوهريّ ، أبو الحسن البغداديّ ، ثقة ؛ توفي سنة 230 ه . ( تهذيب 7 / 289 ) .
* أبو يوسف القاضي : يعقوب بن إبراهيم ، صدوق ثقة ؛ توفي سنة 182 ه .
( الجواهر المضيئة 3 / 611 ) .
* عبيد اللّه بن محمّد بن عمر بن عليّ بن أبي طالب ، ثقة . ( تهذيب 7 / 46 ) .
( 1 ) كلمة لم تتضح ، وهي برسم : محكرون ؟ ! .
( 2 ) كلمة لم تتضح في حرف الصفحة ، فأثبت ما بين حاصرتين اجتهادا ، وانظر الخبر 47 .
( 3 ) الأذينبة ورعه : موضعان لم يذكرا في كتب البلدان . وينبع ووادي القرى :
موضعان معروفان .
( 4 ) رازم وأبو نيزر ورياح وجبير : يبدو أنهم من موالي أمير المؤمنين .