و اگر بايع وصى باشد چنين نويسد
و هو باع منه على اليتيم فلان بن فلان به حكم كونه وصيا منصوبا من قبل والده ناظرا فى أحواله متصرفا فى امواله لحاجة إلى ثمن ما يبيعه فى ماكوله و ملبوسه و مؤنته لعدم مال له نقد و كون البيع مصلحته لكون المبيع معرضا للخراب و ذلك عقيب الشرايط المعتبرة فى بيع الامين من عرض المبيع و النداء إليه فى مجامع الراغبين و مجالس الطالبين و استقرار ثمنه على مبلغ ياتى ذكره و وصفه و بعد ثبوت الحاجة و المصلحة و أن الثمن ثمن مثله يومئذ بشهادة فلان و فلان و ذلك ما ذكر أن ملك اليتيم . الخ
و اگر مشترى پدر يا جد باشد بنويسد
اشترى فلان بن فلان لولده من صلبه به عين مال الولد تحريا للاغبط و اختيارا للاحوط فى اتخاذ العقار له صونا لما له من مخاطر الهلاك و البوار به حكم ولايته الشرعية و شفقته المرضية الخ .
و اگر ملك غائبى را فروخته باشد بنويسد
لما ثبت فى مجلس الشرع بمدينة كذا حرس اللّه جلال متوليه بشهادة فلان و فلان عقيب الاستشهاد المرتب على التداعي المشروع على النهج المقرّر المتبوع و الثمن الموجه شرعا لفلان بن فلان الغائب عن محل التداعى مسافة القصر الثابت غيبته بشهادة فلان و فلان به مبلغ كذا دينارا من العين الرايجة الجديدة مرهونا جميع دار واقعة بمحلة كذا من كذا بلدة كذا بحدود أربعة اولها كذا و ثانيها الى كذا و ثالثها إلى كذا و رابها إلى كذا بتوابعها و مرافقها و جدرانها و بنيانها و سقوفها و سطوحها بيوتها و صفاتها أصلها و