تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الاستخراج لأحكام الخراج — صفحة 98

مساهمون:

ص٩٨
تورث عنه ويده ثابتة على رقبتها فهي كاملا كه المحضة

( فصل ) وأما انتقالها ميراثا إلى الورثة فهو . . . الخ

ثابت لا سيما إن كان فيها بناء أو غراس ذكره القاضي وأخذه من نص أحمد في رواية حنبل على أن السواد كوقف وقفه رجل على ولده ثم على ولد ولده وقد ذكرنا لفظه فيما سبق وبعضهم نقل الإجماع عليه وممن ورث الأرض الخراجية ابن سيرين ورثها عن أبيه وكان يزارع عليها مع تشدده ومبالغته في الورع وكذلك الإمام أحمد ورث عن أبيه دورا وكان يستغلها حتى مات وورث من زوجته أيضا قال أبو جعفر بن المنادى سأل رجل أحمد بن حنبل عن العقار الذي كان يستغله وسكن في دار منه كيف سبيله عنده فقال هذا شيء قد ورثته عن أبي فان جاءني أحد فصحح أنه له خرجت عنه ودفعت اليه وقال الخلال أخبرني محمد بن علي السمسار قال كانت لأم عبد اللّه بن أحمد دار معنا في الدرب يأخذ منها درهما حق ميراثه فاحتاجت إلى نفقة فأصلحها عبد اللّه فترك أبو عبد اللّه الدرهم الذي كان يأخذه وقال قد أفسده على وقد سبق عن الأوزاعي نحو ذلك ولعل مراده الرقبة أيضا قال القاضي ونقل المروزي أن أحمد سئل هل ترى أن يورث الرجل من السواد قال وهل يجرى في هذا ميراث قال القاضي انما أراد ان رقبته لا تورث وهذا حق وفي مسائل صالح سألت أبى عن رجل مات وترك ورثة وترك دكانا عليه خراج للسلطان فأحرق الدكان فأعطى بعض الورثة الخراج كله وبنى الدكان من عنده بعلم الورثة إلا أنهم لم يروا فجاءوا بعد يطلبون حصتهم من الدكان وقالوا هو بيننا قال أبى أما الخراج فيلزمهم كلهم وأما البناء فان كانوا أذنوا فهو بينهم جميعا فإن لم يكونوا أذنوا فالبناء بناؤه ولهم أن يقولوا انقض بناءك فهو لك وحقهم ثابت في الدكان إلا أن يتراضوا به بينهم ويؤدوا اليه ما أنفق وهذا نص في أرث أرض الخراج وان خلت عن بناء لأن البناء المورث