تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الاستخراج لأحكام الخراج — صفحة 124

مساهمون:

ص١٢٤
أو نحوه اعتد بها ونزلوا الروايتين على ذلك ومنهم صاحب المحرر في شرح الهداية ونزل حفيده أبو العباس الروايتين على أن الساعي ان اعتدله بها بعد ظلمه أجزأته والا لم يجزه وفي كلام أحمد ما يشهد لطريقة - أبى البركات ففي مسائل أبى داود قلت لاحمد بلاد صالحوا على مال مسمى فكان على أرض رجل مائة درهم فيخرج عليه أعنى زيادة على المائة قلت فيحتسب الزيادة التي زادوا عليه من العشر قال لا قال هذا مثل غصب يغصب هذا على أنه يؤخذ منه يعين عليه مثل مئونة بحفر الأنهار والمون التي تلزم صاحب الأرض وآخر الرواية تدل على أنه ان أخذ منه بسبب الخراج احتسب به من العشر وان أخذ منه بسبب آخر غير الخراج من مون الأرض ونحوها لم يحتسب فتتفق حينئذ رواية حرب السابقة ورواية أبى داود انتهى ما ذكره الشيخ . فسح اللّه في مدته واللّه سبحانه وتعالى أعلم .