( 1 ) امام صادق « ع » : ربح گرفتن مؤمن از مؤمن رباست ، مگر اينكه بيش از صد درهم معامله شود كه در اين صورت به اندازهء روزى يك روزت سود بگير ، يا اينكه خريدن جنس براى تجارت باشد كه در اين صورت ربح بگيريد و ارفاق كنيد . 19
الإمام الرّضا « ع » : ربح المؤمن على أخيه ربا ، إلَّا أن يشتري منه شيئا بأكثر من مائة درهم ، فيربح فيه قوت يومه ، أو يشتري متاعا للتّجارة ، فيربح ربحا خفيفا . . . « 1 »
( 2 ) امام رضا « ع » : ربح گرفتن مؤمن از برادرش رباست ، مگر اينكه چيزى به بهاى بيش از صد درهم از او بخرد ، كه در اين صورت مىتواند به اندازهء قوت روزش ربح بگيرد ، يا اينكه خريد كالا براى تجارت باشد كه در اين صورت مىتواند ربح سبكى بگيرد .
ه - حذف سودهاى كلان و تكاثرى
20
الإمام الباقر « ع » : وجدنا في كتاب عليّ بن الحسين « ع » : « * ( أَلا ! إِنَّ أَوْلِياءَ الله لا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَحْزَنُونَ ) * ، إذا أدّوا فرائض الله ، و أخذوا بسنن رسول الله « ص » ، و تورّعوا عن محارم الله ، و زهدوا في عاجل زهرة الدّنيا ، و رغبوا فيما عند الله ، و اكتسبوا الطَّيّب من رزق الله - لا يريدون التّفاخر و التّكاثر - ثمّ أنفقوا فيما يلزمهم من حقوق واجبة ؛ فأولئك الَّذين بارك الله لهم فيما اكتسبوا ، و يثابون على ما قدّموا لآخرتهم » . « 2 »
هامش
« 1 » . « بحار » 103 / 100 ؛ « مستدرك الوسائل » 2 / 464 .
« 2 » . « تفسير نور الثّقلين » 2 / 309 .