قال : فإن أخل بغسل فاسه ، قال : كما لو الغي غسل رأسه ، الفاس العظم المشرف على نقره القفا .
قال : فما تقول في من تيمم ثم رأى روضا ، قال : بطل تيممه فليتوضأ ، الروض الضبابة وهي البقية من الماء في الحوض .
قال : أيجوز للرجل أن يسجد في العذرة ، قال : نعم ويجانب القذرة ، العذرة هي فناء الدار .
قال : فهل يجوز له السجود على الخلاف ، قال : لا ولا على أحد الأطراف ، الخلاف مراد به الكم .
قال : فإن سجد على شماله ، قال : لا بأس بفعاله ، الشمال جمع شملة .
قال : فهل يجوز السجود على الكراع ، قال : نعم دون الذراع ، الكراع ما استطال من الحرة وهي الحجارة السوداء .
قال : يصلي على رأس الكلب ، قال : نعم كسائر الهضب ، رأس الكلب ثنية معروفة .
قال : فما تقول فيمن صلى وعانته بارزة ، قال : صلاته جائزة ، العانة الجماعة من حمر الوحش .
قال : فإن صلى وعليه صوم ، قال : يعيد وإن صلى مائة يوم ، الصوم ذرق النعام .
قال : فإن حمل جروا وصلى ، قال : هو كما لو حمل باقلا ، الجرو الصغار من النفشا والرمان .
قال : أتصح صلاة حامل القروة ، قال : لا ولو صلى فوق المروة ، القروة ميلغة الكلب .
قال : فإن قطر على ثوب المصلي نجو ، قال : يصلي ولا غرو ، النجو السحاب الذي قد أهرق ماءه .
قال : أيجوز أن يأم الرجل مقنع ، قال : نعم ومدرع ، المقنع لابس المغفر والمدرع لابس الدرع .
قال : فإن أمهم من في يده وقف ، قال : يعبدون ولو أنهم ألف ، الوقف السوار من العاج أو المذبل وأراد أنه لا يجوز للرجل الائتمام بالنساء .
الكشكول — صفحة 163
مساهمون: المحقق البحراني
ص١٦٣