الغنى ، ومنه قوله صلّى اللّه عليه وسلم للنساء : « إنّكن إذا جعتنّ دقعتنّ ، وإذا شبعتنّ خجلتنّ » ) « 1 » .
قال : ما تقول فيمن نحت أثلة أخيه ؟ قال : أثم ولو أذن له فيه . ( نحت أثلته ، إذا اغتابه وقدح في عرضه ) .
* * * يعزّر : يؤدّب ، والتّعزيز : ضرب دون الحدّ . والبرّ : المكرم لأبيه . توخاه :
قصده ، وكذلك اعتمده . أصلاه : جعله فيها . تصرّم : تقطع وتباعد ، وأصل الصّرم القطع . بعلها زوجها . حظر : منع . الخجل : الاستحياء . وأراد بسوء احتمال الغنى ، أن تكون مبذّرة لمالها سفيهة ، فكأنّ الغنى لمّا أتاها لم تحتمله فأفسدته نحت : نجر .
أثلة : شجرة .
* * * قال : أيحجر الحاكم على صاحب الثّور ؟ قال : نعم ، ليأمن غائلة الجور .
( الثّور : الجنون ) .
قال : فهل له أن يضرب على يد اليتيم ؟ قال : نعم ، إلى أن يستقيم . ( يقال :
ضرب على يده ، إذا حجر عليه ) .
قال : فهل يجوز أن يتّخذ له ربضا ؟ قال : لا ، ولو كان له رضا . ( الرّبض :
الزوجة ) .
قال : فمتى يبيع بدن السّفيه ؟ قال حين يرى له الحظّ فيه . ( البدن : الدّرع القصيرة ) .
قال : فهل يجوز أن يبتاع له حشّا ؟ قال : نعم ، إذا لم يكن مغشى . ( الحشّ :
النخل المجتمع ) .
قال : أيجوز أن يكون الحاكم ظالما ؟ قال : نعم ، إذا كان عالما . ( الظّالم :
الذي يشرب اللبن قبل أن يروّب ويخرج زبده ) .
قال : أيستقضى من ليست له بصيرة ؟ قال : نعم ، إذا حسنت منه السّيرة .
( البصيرة : التّرس ) .
هامش
( 1 ) رواه ابن الأثير الجزري في النهاية في غريب الحديث 2 / 127 .