قال : أيشتري المسلم سلب المسلمات ؟ قال : نعم ، ويورث عنه إذا مات .
( السّلب : لحاء الشّجر ، وهو أيضا خوض الثّمام ) .
* * * والحمل : الخروف . والعقيقة : خرزة حمراء . محظور : ممنوع . والصّقر : من جوارح الطير . الدّبس : عسل التّمر . خوص : ورق . الثّمام : شجر ضعيف ورقه كورق الدّوم مزدوجة .
* * * قال : فهل يجوز أن يبتاع الشّافع ؟ قال : ما لجوازه من دافع ( الشافع : الشاة الّتي يتبعها سخلها ) .
قال : أيباع الإبريق على بني الأصفر ؟ قال : يكره كبيع المغفر . ( الإبريق :
السّيف الصّقيل الكثير الماء . وبنو الأصفر : الرّوم ) .
قال : أيجوز أن يبيع الرّجل صيفيّه ؟ قال : لا ، ولكن ليبع صفيّه . ( الصيفيّ :
الولد على الكبر ، والصّفي : الناقة الغزيرة الدّرّ ) .
قال : فإن اشترى عبدا فبان بأمّه جراح ؟ قال : ما في ردّه من جناح . ( الأمّ :
مجتمع الدّماغ ) .
قال : أتثبت الشّفعة للشريك في الصحراء ؟ قال : لا ، ولا للشريك في الصّفراء . ( الصّحراء : الأتان التي يمازج بياضها غبرة والصّفراء : النّاقة ) .
قال : أيحلّ أن يحمى ماء البئر والخلا ! قال : إن كان في الفلا فلا . ( يحمى :
يمنع . والخلا : الكلأ ) .
* * * الإبريق : آنية الخمر . الصّيفيّ : ما ولد في زمن الصيف . والصّفيّ : الصاحب الخالص . والدّرّ : اللبن . وبان : ظهر . وجناح : إثم . والأتان : الأنثى من الحمير .
* * * قال : ما تقول في ميتة الكافر ؟ قال : حلّ للمقيم والمسافر . ( الكافر : البحر ، وميتته ، السّمك الطّافي فوق مائه ) .
قال : أيجوز أن يضحّي بالحول ؟ قال : هو أجدر بالقبول . ( الحول : جمع حائل ) .
شرح مقامات الحريري — صفحة 444
مساهمون: إبراهيم شمس الدين
ص٤٤٤