قال : أيجب على الحاجّ استصحاب القارب ؟ قال : نعم ، ليسوقهم إلى المشارب . ( القارب : طالب الماء باللّيل ) .
قال : ما تقول في الحرام بعد السّبت ؟ قال : قد حلّ في ذلك الوقت .
( الحرام : المحرّم ، والسّبت : حلق الرّأس . وحلّ ، من تحليل الحجّ ) .
قال : ما تقول في بيع الكميت ؟ قال : حرام كبيع الميت . ( الكميت :
الخمر ) .
* * * والزّمارة : المرأة تضرب بالمزمار . والبدنة الناقة ، سمّيت بذلك لضخامتها وبدن الرّجل ضخم . جدّله : قتله وطرحه على الجدالة ، وهي الأرض . ومن أبيات اللّغز في الجرادة :
وما صفراء تكنى أمّ عوف * كأنّ سويقتيها منجلان
والقارب : السفينة الصغيرة . والكميت : الفرس الأسود العرف والذّنب . والكمتة :
حمرة تضرب إلى السواد .
* * * قال : أيجوز بيع الخلّ بلحم الجمل ؟ قال : ولا بلحم الحمل . ( الخلّ ابن المخاض ، ولا يحلّ بيع اللّحم بالحيوان ، سواء كان من جنسه أو من غير جنسه ) .
قال : أيحلّ بيع الهديّة ؟ قال : لا ولا بيع السّبيّة . ( الهديّة ، بالتّشديد : ما يهدى إلى الكعبة ، ويقال فيها هدية ، بتسكين الدّال وتخفيف الياء . والسبيّة :
الخمر ) .
قال : ما تقول في بيع العقيقة ؟ قال : محظور على الحقيقة . ( العقيقة : ما يذبح على المولود في اليوم السّابع من ولادته ) .
قال : أيجوز بيع الدّاعي ، على الرّاعي ؟ قال : لا ، ولا على السّاعي .
( الدّاعي : بقية اللّبن في الضّرع ، والسّاعي : جابي الصّدقة ) .
قال : أيباع الصقر بالتّمر ؟ قال : لا ، ومالك الخلق والأمر . ( الصّقر :
الدّبس ) .