فحملت [ الجارية ] ( ( 1 ) ) ووضعت غلاما ، فاختصما إليه [ فيه ] ( ( 2 ) ) ، فقرع على الغلام
باسميهما فخرجت القرعة لأحدهما ، فألحق به الغلام ، وألزمه نصف قيمته لأنه
كان عبدا لشريكه ، وقال : لو علمت أنكما أقدمتما على ما فعلتماه بعد الحجة
عليكما بحظره لبالغت في عقوبتكما .
وبلغ ذلك رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) فأمضاه وأقر الحكم به في الإسلام ، وقال : الحمد
لله الذي جعل فينا - أهل البيت - من يقضي على سنن داود ( عليه السلام ) وسبيله في القضاء ،
يعني به القضاء بالإلهام . انتهى ( ( 3 ) ) .
4 - وفي مناقب ابن شهرآشوب ( ( 4 ) ) : أبو داود ( ( 5 ) ) وابن ماجة ( ( 6 ) ) في سننهما ،
وابن بطة في الإبانة ، وأحمد في فضائل الصحابة ( ( 7 ) ) ، وأبو بكر بن مردويه في
كتابه ، بطرق كثيرة عن زيد بن أرقم أنه قيل للنبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : أتى إلى علي ( عليه السلام ) باليمن
ثلاثة نفر يختصمون في ولد لهم ، كلهم يزعم أنه وقع على أمه في طهر واحد وذلك
هامش
( 1 ) من الإرشاد .
( 3 ) إرشاد المفيد : 1 / 195 .
وروي في : مسند أحمد بن حنبل : 4 / 373 ، قضايا أمير المؤمنين ( عليه السلام ) للقمي : ح 249 ، أخبار
القضاة لوكيع : 1 / 91 - 95 ، الأم : 7 / 177 و 178 ، الكافي : 5 / 491 ح 2 ، من لا يحضره الفقيه : 3 / 94
ح 3399 ، المقنع : 401 ، وفيه : فإن الحق أن يلحق الولد بالذي عنده الجارية وليصر إلى قول رسول
الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : " الولد للفراش وللعاهر الحجر " قال والدي ( رحمه الله ) في رسالته إلي : هذا ما لا يخرج في النظر
وليس فيه إلا التسليم ، تهذيب الأحكام : 6 / 238 ح 16 ، مصباح الأنوار : 182 ( مخطوط ) ، ذخائر
العقبى : 85 ، كنز العمال : 5 / 841 ح 14532 ، بحار الأنوار : 40 / 222 ، وج 103 / 335 ح 16 ، إحقاق
الحق : 8 / 49 - 55 ، مستدرك الوسائل : 15 / 33 ح 1 ، معادن الجواهر ، 2 / 28 ذ ح 1 ، قضاء أمير
المؤمنين ( عليه السلام ) للتستري : 162 ح 1 وفيه : ولم يذكر في مورد الخبر الحد ، إلا أن الأصحاب قالوا : على
كل منهم الحد إلا بقدر حصته .
( 4 ) 2 / 353 .
( 5 ) سنن أبي داود : 2 / 281 ح 2269 - 2271 .
( 6 ) سنن ابن ماجة : 2 / 786 ح 2348 .
( 7 ) 2 / 645 ح 1095 .