المَشْرُبةُ ، جَعَلُوها اسْماً كالغُرْفةِ . وقيل : هي كالصُّفَّةِ بين يَدَىِ الْغُرْفَةِ .
* والشَّاربانِ : ما سالَ على الفَمِ من شَعَرٍ ، وقيل : إنما هو الشارِبُ ، والتَّثنِيةُ خَطَأٌ .
* والشاربانِ : ما طالَ من ناحيةِ السَّبَلَةِ ، وبعضُهم يُسَمِّى السَّبَلَةَ كُلَّهَا شارباً واحداً ، وليس بِصَوابٍ . قال اللِّحيانىُّ : وقالوا إنه لَعَظِيمُ الشَّواربِ ، قال : وهو من الواحدِ الذي فُرِّق ، فجُعِل كُلُّ جُزْءٍ منه شارباً ، ثم جُمِعَ على هذا . وشاربَا السَّيْفِ : ما اكْتَنَفَ الشَّفْرَةَ ، وهو من ذلك .
* وأُشْرِبَ اللَّوْنَ : أشْبَعَهُ . وكلُّ لونٍ خالطَ لَوْناً آخَرَ فقد أُشْرِبَهُ . وقد اشْرَابَّ على مِثالِ اشْهَابَّ .
* وأُشْرِبَ فلانٌ حُبَّ فلانَةَ ، أي : خالَطَ قَلْبَهُ ، وفي التنزيل :
وَأُشْرِبُوا
فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ [ البقرة : 93 ] ، أي حُبَّ العِجْلِ . ولا يجوزُ أن يكونَ العِجْلُ هو الْمُشْرَبُ ، لأن العِجْلَ لا يَشْرَبُهُ الْقَلْبُ .
* والثَّوبُ يتشَرَّبُ الصِّبْغَ يُنَشِّفُه . وتَشَرَّبَ الصِّبْغُ فيه : سَرَى .
* واسْتَشْرَبَتِ القَوْسُ حُمْرَةً . اشْتَدَّتْ حُمْرَتُها ، وذلك إذا كانت من الشِّرْيانِ . حكاه أبو حَنِيفةَ .
قال بعض النَّحويِّين : من الْمُشْرَبَةِ حُروفٌ يَخْرجُ معها عند الوُقُوفِ عليها نَحْوُ النَّفْخِ ، إلَّا أنَّها لم تُضْغطْ ضَغْطَ المَحْقُورةِ ، وهي الزَّاىُ والظَّاءُ والذَّالُ والضَّادُ . قال سيبَوَيْه : وبعضُ العَربِ أشَدُّ تَصْوِيباً من بعضٍ .
* وأُشْرِبَ الزَّرْعُ : جرى فيه الدَّقِيقُ ، وكذلك أُشْرِبَ الزَّرعُ الدَّقيقَ ، عَدَّاهُ أبو حَنِيفَةَ سَمَاعاً من العَرَبِ أو الرُّواةِ .
* وَشَرَّبَ القِرْبةَ : إذا كانت جَدِيدةً ، فَجَعَلَ فيها طِيباً ليَطِيبَ طعْمُهَا ، قال القُطَامِىُّ :
ذَوَارِفُ عَيْنَيْها من الحَفْلِ بالضُّحَى * سُجُومٌ كَتْنضَاحِ الشِّنَانِ الْمُشَرَّبِ « 1 »
يصف الإِبِلَ بكَثْرَةِ أَلْبانِهَا . هذا قولُ أبى عُبَيْدٍ وتَفْسِيرُه ، وقولُه :
« . . . كَتَنْضَاحِ الشِّنَانِ الْمُشَرَّبِ »
إنَّما هو بالسِّين ورِوايةُ أبى عُبَيْدٍ خَطَأٌ .
* وضَبَّةٌ شَرُوبٌ : تَشْتَهِى الفَحْلَ ، وأُرَاهُ ضائنةٌ شَرُوبٌ .
هامش
( 1 ) البيت للقطامى في ملحق ديوانه ص 172 ؛ ولسان العرب ( شرب ) ، ( حفل ) ، ( سجم ) ؛ وتهذيب اللغة ( 5 / 77 ، 11 / 355 ) ؛ وتاج العروس ( سجم ) ؛ وبلا نسبة في المخصص ( 10 / 11 ) .