مسعود وجابر أنه لا يجوز قال ابن مسعود إذا زنى الرجل بالمرأة ثم نكحها بعد ذلك فهما زانيان
أبدا وبه قال مالك انتهى
قوله ( هذا حديث حسن غريب ) وأخرجه أبو داود والنسائي والحاكم وصححه والبيهقي
وغيرهم
قوله ( سئلت عن المتلاعنين في إمارة مصعب بن الزبير أيفرق بينهما إلخ )
تحفة الأحوذي — صفحة 19
مساهمون: عبد الرحمن المباركفوري
ص١٩