تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحفة الأحوذي — صفحة 19

مساهمون:

ص١٩
مسعود وجابر أنه لا يجوز قال ابن مسعود إذا زنى الرجل بالمرأة ثم نكحها بعد ذلك فهما زانيان أبدا وبه قال مالك انتهى قوله ( هذا حديث حسن غريب ) وأخرجه أبو داود والنسائي والحاكم وصححه والبيهقي وغيرهم قوله ( سئلت عن المتلاعنين في إمارة مصعب بن الزبير أيفرق بينهما إلخ )