وقال النووي يستثنى من النماص ما إذا نبت للمرأة لحية أو شارب أو عنفقة فلا يحرم
عليها إزالتها بل يستحب ( مبتغيات للحسن ) أي طالبات له حال عن المذكورات ( مغيرات خلق
الله ) هي أيضا حال وهي كالتعليل لوجوب اللعن
قوله ( هذا حديث حسن صحيح ) أخرجه الجماعة
قوله ( حدثنا سويد أخبرنا عبد الله بن المبارك الخ ) تقدم هذا الحديث بإسناده ومتنه في
باب مواصلة الشعر من أبواب اللباس وقد تقدم شرحه هناك
قوله ( وفي الباب عن عائشة الخ ) تقدم تخريج أحاديث هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم في
الباب المذكور 68
باب ما جاء في المتشبهات بالرجال من النساء
قوله ( وهمام ) هو ابن يحيى الأزدي العوذي
قوله ( لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهات بالرجال من النساء والمتشبهين بالنساء من الرجال )