تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بهج الصباغة في شرح نهج البلاغة — صفحة 141

مساهمون:

ص١٤١

قد أحلّتها آية وحرّمتها آية أخرى . قلت : فهل يصير إلّا أن يكون إحداهما قد نسخت الأخرى أو هما محكمتان جميعا ينبغي أن يعمل بهما فقال : قد بين لكم إذ نهى نفسه وولده عنها . قلت : ما منعه أن يبيّن ذلك للناس فقال : خشي ألّا يطاع ، ولو أن عليّا ثبتت له قدماه أقام كتاب اللّه والحق كله ( 1 ) . وروي عن منصور بن حازم قال : كنت عند أبي عبد اللّه عليه السّلام فأتاه رجل فسأله عن رجل تزوج امرأة فماتت قبل أن يدخل بها ، أيتزوج بأمها فقال : قد فعله رجل منّا فلم ير به بأسا . فقلت له : جعلت فداك ما تفخر الشيعة إلّا بقضاء عليّ عليه السّلام في هذه الشمخية التي أفتاها ابن مسعود أنه لا بأس بذلك ، ثم أتى عليّا فقال له : من أين أخذتها قال : من قوله تعالى : حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهاتُكُمْ وَبَناتُكُمْ وَأَخَواتُكُمْ وَعَمّاتُكُمْ وَخالاتُكُمْ وَبَناتُ الْأَخِ وَبَناتُ الْأُخْتِ وَ ( 2 ) ، فقال علي : إنّ هذه مستثناة وآية حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهاتُكُمْ ( 3 ) مرسلة . إلى أن قال : فقلت لأبي جعفر : ما تقول أنت فيها فقال : تخبرني أنّ عليّا قضى بها وتسألني ما تقول فيها ( 4 ) وروي عن سيف بن عميرة قال : مرّ أمير المؤمنين عليه السّلام برجل يصلّي الضحى في مسجد الكوفة ، فغمز جنبه بالدرة وقال : نحرت صلاة الأوّابين نحرك اللّه قال : فأتركها فقال : أَ رَأَيْتَ الَّذِي يَنْهى عَبْداً إِذا صَلّى ( 5 ) . قال أبو عبد اللّه عليه السّلام وكفى بإنكار عليّ عليه السّلام نهيا ( 6 ) . وروى ( الفقيه ) عن ابن عباس قال : كتب إليّ عليّ عليه السّلام في ستة إخوة

هامش
( 1 ) الكافي 5 : 556 ، 8 .
( 2 ) النساء : 23 .
( 3 ) النساء : 23 .
( 4 ) الكافي 5 : 422 ، 4 .
( 5 ) العلق : 9 و 10 .
( 6 ) الكافي 3 : 452 ، 8 .