يشترط في صحّته شرعا أمور 332
ما يعتبر في المطلق 332
أحدها : البلوغ عند المشهور 333
طلاق البالغ عشرا 333
ملاحظة على ما نسب إلى المفيد 333
طلاق المميّز 333
مقتضى التوفيق بين الأخبار 334
ثانيها : العقل 334
ثالثها : الاختيار 335
في تحقّق الإكراه 335
رابعها : القصد 336
المراد من القصد 336
للولي الطلاق عن المجنون لا الصغير والسكران 336
ما يعتبر في المطلّقة 338
الأوّل : دوام الزوجية 338
الثاني : خلوّها من الحيض والنفاس 338
عدم الفرق بين كون طهر غير المواقعة شرطا وبين مانعيّة الطهر المواقع 338
طلاق المجهول حالها 338
طلاق الغائب بقدر انتقالها من طهر المواقعة 339
الثالث : وقوع الطلاق في طهر لم يقربها بجماع إلّا في الصغيرة واليائسة والحامل والمسترابة 340
الرابع : تعيينها بذكر ما يفيده 341
عدم كفاية التعيين في النيّة 341
الرسائل الفقهية — صفحة 435
مساهمون: الآخوند الخراساني
ص٤٣٥