نقد ما وجّه به القول المشهور 319
رجوع النفساء إلى عادتها في الحيض 320
حكم النفساء إذا لم تكن ذات عادة في الحيض 321
حال الأخبار الدالّة على زيادة على العشرة 321
حال الأخبار المتضمّنة لما زاد على ثمانية عشر 322
اقتضاء الأخبار رجوعها إلى العادة وإن لم يتجاوز الدم العشرة 322
استحباب الاستظهار على المعتادة 323
هل للعضو الساقط من الولد نفاس وللمتخلّف نفاس آخر ؟ 324
فرعان : أحدهما : لو لم تر الدم إلى العاشر فرأت فيه 325
الإشكال في ما رأت الدم بعد العاشر 325
مبدأ النفاس 326
ثانيهما : حكم النقاء المتخلّل بين دماء الولادة 326
النفساء كالحائض في ما يجب وما يحرم عليها وقيل في جميع أحكامها 328
نهاية الرسالة 328
كتاب الفراق ( 329 - 345 )
إيضاح 330
كتاب الفراق . . . ، وفيه فصول : 331
الفصل الأوّل : في الطلاق 332
الطلاق في اللغة والشرع 332
تحقّق الطلاق 332