تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الرسائل الفقهية — صفحة 434

مساهمون:

ص٤٣٤
نقد ما وجّه به القول المشهور 319 رجوع النفساء إلى عادتها في الحيض 320 حكم النفساء إذا لم تكن ذات عادة في الحيض 321 حال الأخبار الدالّة على زيادة على العشرة 321 حال الأخبار المتضمّنة لما زاد على ثمانية عشر 322 اقتضاء الأخبار رجوعها إلى العادة وإن لم يتجاوز الدم العشرة 322 استحباب الاستظهار على المعتادة 323 هل للعضو الساقط من الولد نفاس وللمتخلّف نفاس آخر ؟ 324 فرعان : أحدهما : لو لم تر الدم إلى العاشر فرأت فيه 325 الإشكال في ما رأت الدم بعد العاشر 325 مبدأ النفاس 326 ثانيهما : حكم النقاء المتخلّل بين دماء الولادة 326 النفساء كالحائض في ما يجب وما يحرم عليها وقيل في جميع أحكامها 328 نهاية الرسالة 328

كتاب الفراق ( 329 - 345 )

إيضاح 330 كتاب الفراق . . . ، وفيه فصول : 331 الفصل الأوّل : في الطلاق 332 الطلاق في اللغة والشرع 332 تحقّق الطلاق 332