ثانيها : إذا تجاوز دمها العشرة وهي ذات تمييز 237
الخلاف فيما تجاوز دمها وهي فاقدة التمييز 237
نفي الدليل على سائر الأقوال البالغة إلى العشرين 239
ثالثها : لزوم إحراز اتّفاق نسائها في الأقراء 240
هل يعتبر اتّفاق الكلّي أو يكفي اتّفاق الغالب 240
رابعها : هل المراد المبتدئة بالمعنى الأخصّ أو الأعمّ ، أي من لم تستقرّ لها عادة 240
ورود المطلق مورد الغالب مانع عن التمسّك بإطلاقه إذا كان الغالب ملتفتا إليه حين المخاطبة دون غيره 241
خامسها : هل لها وضع العدد حيث تشاء أو . . . 241
كلام العلّامة الأنصاري رحمه اللّه في عدم وجوب تقديم الحيض 242
ملاحظة على مقالة العلّامة الأنصاري 242
سادسها : قيل إذا اختلفت النساء أو فقدن رجعت إلى عادة أقرانها 243
المقصد الرابع : في أحكام الحيض 245
الأوّل : الاستبراء عند انقطاع الدم لدون العشرة 245
الإشكال في الوجوب الغيري للاستبراء 246
كلام للعلّامة الأنصاري في المقام 246
نقد كلام الشيخ الأنصاري 247
الأصل في الأمور التدريجية 247
حكم الغسل قبل الاستبراء 247
أصل بقاء الحدث 247
عدم اعتبار كيفيّة خاصّة في الاستبراء 248
الدم المتجدّد بعد النقاء ظاهرا يعدّ من الحيض إذا لم يتجاوز العشرة 248
الرسائل الفقهية — صفحة 427
مساهمون: الآخوند الخراساني
ص٤٢٧