تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الرسائل الفقهية — صفحة 427

مساهمون:

ص٤٢٧
ثانيها : إذا تجاوز دمها العشرة وهي ذات تمييز 237 الخلاف فيما تجاوز دمها وهي فاقدة التمييز 237 نفي الدليل على سائر الأقوال البالغة إلى العشرين 239 ثالثها : لزوم إحراز اتّفاق نسائها في الأقراء 240 هل يعتبر اتّفاق الكلّي أو يكفي اتّفاق الغالب 240 رابعها : هل المراد المبتدئة بالمعنى الأخصّ أو الأعمّ ، أي من لم تستقرّ لها عادة 240 ورود المطلق مورد الغالب مانع عن التمسّك بإطلاقه إذا كان الغالب ملتفتا إليه حين المخاطبة دون غيره 241 خامسها : هل لها وضع العدد حيث تشاء أو . . . 241 كلام العلّامة الأنصاري رحمه اللّه في عدم وجوب تقديم الحيض 242 ملاحظة على مقالة العلّامة الأنصاري 242 سادسها : قيل إذا اختلفت النساء أو فقدن رجعت إلى عادة أقرانها 243 المقصد الرابع : في أحكام الحيض 245 الأوّل : الاستبراء عند انقطاع الدم لدون العشرة 245 الإشكال في الوجوب الغيري للاستبراء 246 كلام للعلّامة الأنصاري في المقام 246 نقد كلام الشيخ الأنصاري 247 الأصل في الأمور التدريجية 247 حكم الغسل قبل الاستبراء 247 أصل بقاء الحدث 247 عدم اعتبار كيفيّة خاصّة في الاستبراء 248 الدم المتجدّد بعد النقاء ظاهرا يعدّ من الحيض إذا لم يتجاوز العشرة 248