الردّ على الوجوه المستدلّ بها 223
دلالة صحيحة ابن المغيرة على تحيّضها في ما كان الدم بصفة الحيض 225
الردّ على القول بالتفصيل بين الظنّ بالحيض وعدمه 226
البحث الثاني : إذا تجاوز دم الناسية العشرة 226
المعروف بين الأصحاب الرجوع إلى التمييز إن كان 226
تقوية القول المعروف بينهم 227
البحث الثالث : إذا كان ما يشبه الحيض أقلّ من الثلاثة أو أكثر من العشرة 228
الردّ على صاحب الحدائق 228
هل الواجب الأخذ بالتمييز أو طرحه بالمرّة في هذا الفرض 228
بيان وجه تخصيص الشيخ الحيض بالعشرة الأولى 229
اعتبار كون الدم الضعيف أن لا ينقص عن العشرة على المشهور 230
ما ادّعاه صاحب الحدائق هنا 230
بيان الردّ على صاحب الحدائق 231
المحكيّ عن المحقّق والعلّامة 231
الإشكال على المحكيّ عنهما 232
ظاهر المرسلة الرجوع إلى التمييز في ما إذا نسيت العادة وقتا وعددا 232
الإشكال في ما إذا نسيت وقتا دون عددها ، وفي ما 233
مناقشة مع الشيخ الأنصاري قدّس سرّه 233
البحث الرابع : إذا فقدت الناسية التمييز 234
القول بوجوب العمل بالاحتياط 235
كيفيّة الاحتياط لها 236
المبحث الثالث : في المبتدئة 237
مسائل : أحدها : متى تتحيّض المبتدئة ؟ 237
الرسائل الفقهية — صفحة 426
مساهمون: الآخوند الخراساني
ص٤٢٦