المقام الثاني : يعتبر في المرتضع أن يكون ارتضاعه قبل فطامه 127
حكي اعتبار كون الرضاع قبل فطام ولد المرضعة 128
المقام الثالث : يعتبر في اللبن أمور : 128
الأوّل : بلوغ اللبن حدّا خاصّا 128
تقديرات حدّ اللبن 129
الأوّل : إنبات اللحم واشتداد العظم 129
التوفيق بين أخبار التقديرات 129
الثاني : ارضاع يوم وليلة 131
عدم ملاحظة السند بعد عمل الأصحاب قديما وحديثا 132
كفاية مقدار يوم وليلة 132
الثالث : العدد 132
اختلاف الأصحاب في العدد المعتبر 132
تضعيف المحكي عن ابن الجنيد من كفاية رضعة واحدة كاملة 132
عن أكثر المتقدّمين أنّ العدد عشر رضعات 132
القول بأنّه الخمس عشرة 133
علاج التعارض بين روايات الباب 133
حدوث خلط بين لفظي حديثين في الباب 133
الصدوق أضبط من الشيخ 134
اعتبار الإكمال في الرضعات 135
اعتبار الكمال في الرضعات حقيقة لا مسامحة عرفية 136
ليس العرف إلّا محكّما في تعيين الظاهر من اللفظ 136
اعتبار التوالي في الرضعات 136
الثاني : يعتبر في اللبن أن يكون من امرأة واحدة 136
الرسائل الفقهية — صفحة 417
مساهمون: الآخوند الخراساني
ص٤١٧