تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الرسائل الفقهية — صفحة 376

مساهمون:

ص٣٧٦
لا يصلح لزوجها أن يقع عليها حتّى تغتسل 266 لا يكون أقلّ من ثلاثة أيّام ، فإذا رأت المرأة الدم 188 لا يكون طلاق ولا عتق حتّى ينطق بلسانه 344 لا يكون الطهر في أقلّ من عشرة ، وإذا حاضت المرأة 193 لا يكون النفاس لزمان أكثر من زمان الحيض 319 لا يلتمس فعل ذلك قد نهى اللّه عزّ وجلّ أن يقربها 259 لا يملك ابنته من الرضاعة ، ولا أخته ، ولا عمّته 120 لتتّق اللّه ، فإن كان من دم الحيض فلتمسك عن الصلاة 171 لتقعد أيّام قرئها الّتي كانت تقعد 319 لعن اللّه بني اميّة قاطبة 130 لها أن تجلس وتدع الصلاة ما دامت ترى الدم 157 لو أنّ رجلا تزوّج جارية فأرضعتها امرأته 149 لو أنّ رجلا طلّق ولم ينو الطلاق لم يكن طلاقه طلاقا 336 لو كانت تعرف أيّامها ما احتاجت إلى معرفة لون الدم 207 ، 211 ، 213 لو كنّ عشرا متفرّقات ما حلّ لك شيئا منهنّ 123 ، 124 ليس ذلك بطلاق ولا عتاق حتّى يتكلّم به 344 ليس عليه شيء ، وقد عصى ربّه 259 ليس عليه شيء يستغفر اللّه ولا يعود 259 ليس لها حدّ 318

« م »

ما أجود ما سألت من هنا يؤتى أن يقول الناس 124 ، 147 ما أنبت اللحم وشدّ العظم 129 ما دامت ترى الصفرة فلتتوضّأ من الصفرة 289 ما كان اللّه ليجعل حيضا مع الحمل 284 ما يحرم من النسب يحرم من الرضاع 135