لا يصلح لزوجها أن يقع عليها حتّى تغتسل 266
لا يكون أقلّ من ثلاثة أيّام ، فإذا رأت المرأة الدم 188
لا يكون طلاق ولا عتق حتّى ينطق بلسانه 344
لا يكون الطهر في أقلّ من عشرة ، وإذا حاضت المرأة 193
لا يكون النفاس لزمان أكثر من زمان الحيض 319
لا يلتمس فعل ذلك قد نهى اللّه عزّ وجلّ أن يقربها 259
لا يملك ابنته من الرضاعة ، ولا أخته ، ولا عمّته 120
لتتّق اللّه ، فإن كان من دم الحيض فلتمسك عن الصلاة 171
لتقعد أيّام قرئها الّتي كانت تقعد 319
لعن اللّه بني اميّة قاطبة 130
لها أن تجلس وتدع الصلاة ما دامت ترى الدم 157
لو أنّ رجلا تزوّج جارية فأرضعتها امرأته 149
لو أنّ رجلا طلّق ولم ينو الطلاق لم يكن طلاقه طلاقا 336
لو كانت تعرف أيّامها ما احتاجت إلى معرفة لون الدم 207 ، 211 ، 213
لو كنّ عشرا متفرّقات ما حلّ لك شيئا منهنّ 123 ، 124
ليس ذلك بطلاق ولا عتاق حتّى يتكلّم به 344
ليس عليه شيء ، وقد عصى ربّه 259
ليس عليه شيء يستغفر اللّه ولا يعود 259
ليس لها حدّ 318
« م »
ما أجود ما سألت من هنا يؤتى أن يقول الناس 124 ، 147
ما أنبت اللحم وشدّ العظم 129
ما دامت ترى الصفرة فلتتوضّأ من الصفرة 289
ما كان اللّه ليجعل حيضا مع الحمل 284
ما يحرم من النسب يحرم من الرضاع 135