تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الرسائل الفقهية — صفحة 359

مساهمون:

ص٣٥٩
بسم اللّه الرحمن الرحيم القول في الرهن وأحكامه وفيه فصول :

[ الفصل الأوّل : الرهن لغة ]

الأوّل : الرهن ، لغة بمعنى الثبات والدوام كما قيل « 1 » ، وبمعنى الحبس كما عن المصباح المنير « 2 » . وقد اطلق كثيرا اسما للعين المرهونة . ويجمع على رهان . والظاهر أن تفسيره بالثبات والدّوام والحبس تفسير بلازم المعنى ، حيث إنّها لوازم حقيقته وماهيّته . وأن معناه هو إيجاد إضافة خاصّة ، واختصاص خاصّ بين العين المرهونة والمرتهن ويكون لها أحكام ولوازم شرعا وعرفا . منها : حبس العين من مالكها بعدم جواز التصرّف فيها بالتصرّفات الناقلة لها .
هامش
( 1 ) كما في السرائر 2 / 416 ، ومسالك الأفهام 4 / 7 ، ولاحظ معجم مقاييس اللغة 2 / 452 باب الراء والهاء وما يثلثهما ( رهن ) . ( 2 ) حكاه في الحدائق الناضرة 20 / 222 ، انظر المصباح المنير / 242 ( رهن ) .