تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الرسائل الفقهية — صفحة 341

مساهمون:

ص٣٤١
إسماعيل بن سعد الأشعري : سألت الرضا عليه السّلام عن المسترابة من الحيض ، كيف تطلق ؟ قال : « تطلق بالشهور » « 1 » . ومرسل العطار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : سألته عن المرأة يستراب بها ومثلها لا تحمل ولا تحيض وقد واقعها زوجها كيف يطلّقها إذا أراد طلاقها ؟ قال : « ليمسك عنها ثلاثة أشهر ثم يطلقها » « 2 » .

والأمر الرابع : تعيينها بذكر ما يفيده .

أمّا بمجرّد النية كما عن المسالك « 3 » ففي الاكتفاء بها نظر ؛ لظهور خبر محمد بن أحمد بن المطهّر ، قال : كتبت إلى أبي الحسن عليه السّلام صاحب العسكر : انّي تزوّجت بأربع نسوة ولم أسأل عن أب منهنّ ثم إني أردت طلاق إحداهن وأتزوّج امرأة أخرى . فكتب إليّ : « علامة ، إن كانت بواحدة منهن فتقول : اشهدوا أن فلانة التي بها علامة كذا وكذا هي طالق ثمّ تزوّج الأخرى إذا انقضت العدّة » « 4 » في اعتبار ذكر ما يعيّنها ، مضافا إلى أنه المناسب لاعتبار شهادة العدلين . فلا أقلّ من الشكّ ، واستصحاب عصمة النكاح بدونه يقتضي اعتباره . فلو لم يعيّن فالأقوى بطلانه ، كما عن المشهور « 5 » بل عن الانتصار « 6 » ، ومحكيّ
هامش
( 1 ) الوسائل 22 / 189 ب ( 4 ) من أبواب العدد / ح ( 17 ) . ( 2 ) الوسائل 22 / 91 ب ( 40 ) من أبواب مقدمات الطلاق / ح ( 1 ) وفيه : ( ومثلها تحمل ومثلها لا تحمل ولا تحيض ) . ( 3 ) لاحظ مسالك الأفهام 9 / 49 . ( 4 ) الوسائل 20 / 520 ب ( 3 ) من أبواب استيفاء العدد / ح ( 3 ) . ( 5 ) المقنعة / 525 ، والكافي في الفقه / 305 و 306 ، والنهاية 2 / 427 ، والسرائر 2 / 665 ، والجامع للشرائع / 465 ، ومختلف الشيعة 7 / 390 ، اللمعة الدمشقية / 193 ، والمقتصر / 270 ، والحدائق الناضرة 25 / 181 . هذا والمنسوب إلى القاضي - رحمه اللّه - عدم الاشتراط ، لكن ظاهر المهذب 2 / 279 اشتراط التعيين ، فليراجع . ( 6 ) لاحظ الانتصار / 139 / مسألة ( 174 ) .
الرسائل الفقهية — صفحة 341 | الآخوند الخراساني