تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الرسائل الفقهية — صفحة 333

مساهمون:

ص٣٣٣

[ أحدها : البلوغ عند المشهور ]

أحدها : البلوغ بالسنّ أو الاحتلام أو غيرهما عند المشهور « 1 » . لغير واحد من الأخبار الدّالّة على عدم جواز طلاق الصبي « 2 » وأنه ليس بشيء « 3 » ، خلافا لما حكي عن الشيخين « 4 » وجماعة « 5 » من صحّة طلاقه إذا بلغ عشرا ؛ لمرسل ابن بكير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : « يجوز طلاق الصبي إذا بلغ عشر سنين » « 6 » . ولما عن ابن جنيد من إطلاق صحّة طلاقه مع تميّزه « 7 » ، لمضمرة سماعة : سألته عن طلاق الغلام ولم يحتلم وصدقته . فقال : « إذا طلّق للسنّة ووضع الصدقة في موضعها وحقّها فلا بأس وهو جائز » « 8 » . وموثّقة ابن بكير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : « يجوز طلاق الغلام إذا كان قد عقل وصدقته ووصيّته وإن لم يحتلم » « 9 » .
هامش
( 1 ) الكافي في الفقه / 305 ، وإصباح الشيعة / 448 ، والسرائر 2 / 664 ، وشرائع الإسلام 3 / 6 ، ومختلف الشيعة 7 / 366 ، وإيضاح الفوائد 3 / 291 ، واللمعة الدمشقية / 193 ، والمقتصر / 269 ، ومسالك الأفهام 9 / 10 . ( 2 ) لاحظ الوسائل 22 / 77 ب ( 32 ) من أبواب مقدمات الطلاق . ( 3 ) الوسائل 22 / الباب المتقدم / ح ( 1 ) . ( 4 ) النهاية 2 / 447 ولم أجد في المقنعة تصريحا من الشيخ المفيد قدّس سرّه بذلك ، وقد وجدت أول من نسبه إلى المفيد في المقنعة فخر المحققين في إيضاح الفوائد 3 / 291 ، وقد أطلق النسبة بعضهم كابن الفهد في المقتصر / 269 . هذا وقد استظهر الحجة العراقي - حفظه اللّه - ذيل هذه النسبة في المهذّب البارع 3 / 443 ذلك من اختيار المفيد - رحمه اللّه - صحّة وصية الصبي إذا بلغ عشر سنين بناء على التلازم بين القول بها والقول بصحّة طلاقه . فراجع . ( 5 ) المهذّب 2 / 288 ، والوسيلة / 323 ، والحدائق الناضرة 25 / 153 . ( 6 ) الوسائل 22 / 77 ب ( 32 ) من أبواب مقدمات الطلاق / ح ( 2 ) ، وهو مرسل ابن أبي عمير . وفي مختلف الشيعة 7 / 367 وكشف الرموز 2 / 206 وغيرهما ورد هذا اللفظ مسندا عن ابن بكير ، وللاستزادة لاحظ الحدائق الناضرة 25 / 151 . ( 7 ) لاحظ مختلف الشيعة 7 / 366 . ( 8 ) الوسائل 22 / 79 ب ( 32 ) من أبواب مقدمات الطلاق / ح ( 7 ) . ( 9 ) الكافي 6 / 124 / ح ( 4 ) ، والتهذيب 8 / 76 / ح ( 257 ) ، والاستبصار 3 / 303 / -