تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الرسائل الفقهية — صفحة 29

مساهمون:

ص٢٩
ولهما معا على الاشتراك والاستقلال ، لعموم « الوقوف على حسب . . . » « 1 » وخصوص الأخبار المتضمّنة لأوقافهم « 2 » عليهم السّلام وكذا عموم
أَوْفُوا بِالْعُقُودِ
« 3 » و « المؤمنون عند شروطهم » « 4 » بناء على أن الوقف عقد ، أو العقود بمعنى العهود لتعمّ الإيقاعات ، وأنّ الشروط الإبتدائيّة التي لم تكن في ضمن العقود نافذة . وهو غير معهود منهم ، حيث لم يحرز كونه عقدا ، كما مرّت إليه الإشارة « 5 » .

[ نوع التمليك الحاصل من الوقف ]

وليس التمليك الحاصل من الوقف ، لو قيل به ، تمليكا مطلقا كما في البيع كي ينافيه جعل الناظر له ، بل إنما هو بحسب وقفه وبنحو جعله من واقفه . ولا يخفى أنّ قضيّة إطلاق بعضها عدم الفرق في ذلك بين كونه عدلا أو فاسقا . وبه قطع في محكيّ التذكرة إذا كان النظر للواقف « 6 » ، بل في الحدائق نسبته إلى ظاهر الأصحاب « 7 » ، وفي الجواهر نفى وجدان الخلاف فيه « 8 » . نعم ، عن صريح غير واحد اعتبار العدالة إذا كان النظر لغيره « 9 » ، بل عن الكفاية أنه المعروف من مذهب الأصحاب « 10 » ، بل عن الرياض دعوى حكاية
هامش
( 1 ) الوسائل 19 / 175 ب ( 2 ) من كتاب الوقوف والصدقات . ( 2 ) الوسائل 19 / الباب المتقدّم / ح ( 2 ) و ( 4 ) وص / 199 ب ( 10 ) من كتاب الوقوف والعطايا / ح ( 3 ) و ( 4 ) . ( 3 ) سورة المائدة / 1 . ( 4 ) الوسائل 21 / 277 ب ( 20 ) من أبواب المهور / ح ( 4 ) ، وانظر ج 18 / 16 ب ( 6 ) من أبواب الخيار / ح ( 1 ) و ( 2 ) و ( 5 ) . ( 5 ) لاحظ ص / 12 . ( 6 ) تذكرة الفقهاء 2 / 441 ( ط حجرية ) . ( 7 ) الحدائق الناضرة 22 / 184 . ( 8 و 9 ) جواهر الكلام 28 / 21 . ( 10 ) كفاية الأحكام / 141 .