[ عدم صحّة الوقف من المجنون والسفيه والمفلّس ]
ويتفرّع على الأوّل عدم صحّته من المجنون ، كما عن صريح غير واحد من الأصحاب « 1 » بلا خلاف فيه ، كما اعترف به غير واحد « 2 » كما عن غير واحد منهم دعوى الاجماع عليه « 3 » . وقد دلّ عليه ما دلّ على حجره .
ولا من السفيه .
ولا من المفلّس بدون إذن الغرماء أو إجازتهم ، كما عن صريحهم « 4 » لما تقدم .
ولا من الصبيّ قبل بلوغ العشر اتفاقا ، كما اعترف به جماعة على ما حكي « 5 » .
وفي صحّته إذا بلغ عشرا قولان :
الصحّة . وهو فتوى المفيد « 6 » والشيخ « 7 » والقاضي « 8 » على ما حكي عنهم .
والفساد وهو إختيار غير واحد من القدماء والمتأخرين « 9 » ، لما دلّ على حجره ، وسلب عبارته « 10 » ، لا سيما على القول بعدم شرعية عبادته .
هامش
( 1 ) قواعد الأحكام 2 / 390 ، والدروس 2 / 263 ، ورياض المسائل 9 / 303 .
( 2 ) لاحظ رياض المسائل 9 / 303 ، والمناهل / 495 .
( 3 ) تذكرة الفقهاء 2 / 428 ( ط حجرية ) ، ومقابس الأنوار / 258 .
( 4 ) انظر غنية النزوع / 296 / فصل في الوقف ، وإصباح الشيعة / 345 ، والسرائر 3 / 155 ، وقواعد الأحكام 2 / 390 ، والدروس 2 / 263 .
( 5 ) في تقرير أبحاث الشيخ الأنصاري - رحمه اللّه لأحمد الفيضي - / 269 . دعوى الاتفاق إلّا عن ابن الجنيد في من بلغ ثمانية .
( 6 ) المقنعة / 668 .
( 7 ) النهاية ( المطبوعة مع نكتها ) 3 / 152 ، بملاحظة ص / 119 .
( 8 ) المهذّب 2 / 119 ، بملاحظة ص / 87 .
( 9 ) انظر السرائر 3 / 206 بالنظر إلى ما في ص / 152 ، وكشف الرموز 2 / 47 ، وتذكرة الفقهاء 2 / 428 ، ( ط حجرية ) ، وإيضاح تردّدات الشرائع 1 / 329 ، والتنقيح الرائع 2 / 307 ، ومسالك الأفهام 5 / 323 ، ورياض المسائل 9 / 304 .
( 10 ) لاحظ الوسائل 18 / 409 ب ( 1 ) و ( 2 ) من كتاب الحجر ، وج 1 / 42 ب ( 4 ) من أبواب -