تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الرسائل الفقهية — صفحة 223

مساهمون:

ص٢٢٣

المبحث الثاني : في الناسية

وهي من كانت لها عادة سابقة فنسيتها . وفيه أبحاث .

[ الأوّل : متى تتحيّض الناسية ]

الأوّل : أنه هل تتحيّض بمجرد رؤية الدم مطلقا ، أو إذا كان بصفة الحيض ، أو التفصيل بين الظنّ بالحيض وعدمه كما عن البيان « 1 » والدروس « 2 » ؟ فيه خلاف .

[ ما استدلّ به على تحيّضها بمجرّد الرؤية ]

وربما يستدلّ على الأوّل بقاعدة الإمكان وبأخبار الصفات بناء على عدم القول بالفصل بين كون الدم بصفات الحيض أو غير متّصف بها ، كما حكي عن أستاذ الكلّ في شرح المفاتيح « 3 » والسيد في الرياض « 4 » وبإطلاق الأخبار الدالّة على الإفطار بمجرّد رؤية الدم « 5 » وإطلاق صحيحة ابن المغيرة عن أبي الحسن الأوّل [ عليه السّلام ] « 6 » في امرأة نفست فتركت الصلاة ثلاثين يوما ثم طهرت ثم رأت الدم بعد ذلك قال : « تدع الصلاة لأنّ أيّامها أيّام الطهر قد جازت مع أيّام النفاس » « 7 » .

[ الردّ على الوجوه المستدلّ بها ]

ولا يخفى عليك ما في الاستدلال بها : أما قاعدة الامكان - مضافا إلى
هامش
( 1 ) البيان / 64 . ( 2 ) الدروس 1 / 97 . ( 3 ) انظر مصابيح الظلام ( شرح مفاتيح الشرائع ) 1 / 165 - 172 . ( 4 ) رياض المسائل 1 / 368 - 369 . ( 5 ) الوسائل 2 / 366 ب ( 50 ) من أبواب الحيض / ح ( 3 ) و ( 4 ) و ( 7 ) . ولاحظ رياض المسائل 1 / 368 . ( 6 ) من المخطوط . ( 7 ) الوسائل 2 / 393 ب ( 5 ) من أبواب النفاس / ح ( 1 ) . ولاحظ كتاب الطهارة للشيخ الأنصاري قدّس سرّه 3 / 212 .