تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الرسائل الفقهية — صفحة 221

مساهمون:

ص٢٢١
عنها نادرة فكيف يحمل عليها أخبار كثيرة اخذ فيها الموضوع لذلك ما اخذ في غير واحد من أخبار الاستظهار بلا تفاوت أصلا ؟ ففي بعض أخباره أن المستحاضة تكفّ عن الصلاة أيّام أقرائها وتحتاط بيوم أو يومين « 1 » . وفي آخر : المستحاضة تستظهر كذلك « 2 » ، كما في أخبار الاغتسال أن المستحاضة إذا مضت أيّام قرئها اغتسلت وصلّت « 3 » . نعم غير واحد من أخبار الاغتسال لا إطلاق لها لو لم تكن ظاهرة في خصوص ما إذا دام الدم إلى الدورة الثانية وبيان الحكم في هذه الدورة وما بعدها فلا يعارض بأخبار الاستظهار لاختصاصها بالدورة الأولى ، بل بما إذا تجاوز الدم العادة مع رجاء انقطاعه لدون العشرة لما أفاده - قدّس سرّه - وبعضها الآخر « 4 » وإن لم يكن بهذه المثابة لشموله بإطلاقه أو عمومه للدورة الأولى إلّا أنها تقيّد أو تخصّص بأخبار الاستظهار لاختصاصها بهذه الدورة كما مرّت إليه الإشارة . وإن أبيت فلا أقلّ من كونها أظهر في الشمول لها من تلك الأخبار ، كما لا يخفى . فلا محيص عن تخصيصها بها ، كما أن تلك أظهر منها في الشمول لغيرها لو كان بينها « 5 » ما يعمّه فيخصّص بها . ولا يبعد أن يكون هذا الجمع أقرب عرفا ممّا قدّمناه لما عرفت فيه من
هامش
( 1 ) لاحظ الوسائل 2 / 302 ب ( 13 ) من أبواب الحيض / ح ( 7 ) . ( 2 ) لاحظ الوسائل 2 / الباب المتقدم / ح ( 14 ) . ( 3 ) انظر الوسائل 2 / 371 ب ( 1 ) من أبواب الاستحاضة / ح ( 1 ) و ( 2 ) . ( 4 ) لاحظ ص 216 . ( 5 ) في المطبوع : ( بينهما ) .