تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الرسائل الفقهية — صفحة 200

مساهمون:

ص٢٠٠
العددية فلو رأت ثلاثة في شهر مرّتين بعد عشرة - مثلا - كانت وقتية وعددية ، كما لو رأت بعد كلّ عشرة تارة ثلاثة وأخرى أربعة - مثلا - كانت وقتية ؟ خلاف وإشكال من دعوى ظهور الخبرين في الاعتبار « 1 » . ومن دعوى أن ذكر الشهر فيهما لكون الغالب في النساء أن يكون حيضهنّ في كلّ شهر مرّة « 2 » ، ولذا لا خلاف ولا إشكال ظاهرا في تحقّق العددية في شهر أو في أزيد من شهرين « 3 » . هذا مضافا إلى صدق مثل لفظ « أيامها » و « أيّام الأقراء » و « أيام الحيض » على الثلاثة بعد العشرة مثلا إذا تكرّر وقوعها بعدها ، الذي وقع في أخبار إرجاع المستحاضة إلى عادتها « 4 » . وبذلك انقدح عدم انحصار الدليل على العادة وأحكامها بالخبرين كما توهّم في الحدائق « 5 » ، بل كانت الأخبار المشتملة على مثل تلك الألفاظ دالّة عليها أيضا على ما عرفت من تقريب دلالتها ، كما لا يخفى . ولعلّ الشهيد في الروض عنى بالنصوص هذه الأخبار حيث قال - في محكيّه في ردّ احتجاج المحقّق الثاني في اعتبار الشهر الهلالي بأن الشهر في كلامهم يحمل على الهلالي - : « إنما يتمّ لو كان في النصوص المقيدة الدالّة على العادة ذكر الشهر ، وقد بيّنا في أوّل المسألة حكايتها خالية عن ذكر الشهر في ما عدا الحديثين
هامش
( 1 ) لاحظ جامع المقاصد 1 / 294 ، والحدائق الناضرة 3 / 210 . ( 2 ) لاحظ ذكرى الشيعة 1 / 232 ، وجواهر الكلام 3 / 173 . ( 3 ) أنظر المبسوط 1 / 47 ، والمعتبر 1 / 217 ، والروض / 64 ، وكشف اللثام 2 / 70 ، ورياض المسائل 1 / 364 ، ومستند الشيعة 2 / 431 ، وجواهر الكلام 3 / 173 . ( 4 ) لاحظ الوسائل 2 / 371 ب ( 1 ) من أبواب الاستحاضة . ( 5 ) الحدائق الناضرة 3 / 211 .