تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الرسائل الفقهية — صفحة 199

مساهمون:

ص١٩٩
وفي مضمرة سماعة : « فإذا اتّفق الشهران عدّة أيّام سواء فتلك أيامها » « 1 » . ولا يخفى وضوح دلالة الخبرين على تحقّق العادة الوقتية والعددية معا ، والعادة العددية خاصّة ، بمرّتين وعدم تحقّقهما بمرّة واحدة ، كما لا خلاف محقّق فيه من الأصحاب بل نقل الإجماع عليه مستفيض « 2 » . وأما دلالتهما على تحقّقها بذلك في الوقتية خاصة فلا يكون بذلك الوضوح ، ويحتاج إلى دعوى أن الظاهر منهما أن اتّفاق شهرين إنما هو تمام الملاك في تحقّقها من غير دخل لما اتّفقا عليه من العدد والوقت أو العدد وهي غير بعيدة « 3 » ولا سيما عن « 4 » الرواية الأولى ، كما لا يخفى . هذا مضافا إلى عدم القول بالفصل بينها وبين العددية ، وإلى إمكان دعوى صدق أيّامها عرفا هاهنا وإن كان في غيره محتاجا إلى التكرير مرارا كثيرة ، وذلك لأنّ دم الحيض لما كان من شأنه الاعتياد به في خصوص وقت رأته فيه كان تكرّره فيه مرّتين موجبا لمزية اختصاصه بذاك الوقت يصدق معها أنه وقتها أو أيامها بخلاف ما ليس كذلك ، بل كان تكرره فيه بمجرّد اتّفاق وجود سببه ثانيا بلا جامع رابط ولا موجب ضابط . فتأمّل جيّدا .

[ ثانيها : اعتبار شهرين هلاليّين وعدمه ]

ثانيها : أنه هل يعتبر في تحقّق العادة بالمرّتين أن يكونا في شهرين هلاليين ، كما هو ظاهر المرسلة والمضمرة كما ادّعي « 5 » ، أو يكفي ثبوتهما في شهر واحد في غير
هامش
( 1 ) الوسائل 2 / الباب المتقدم / ح ( 1 ) . ( 2 ) الخلاف 1 / 239 / مسألة ( 206 ) ، وتذكرة الفقهاء 1 / 259 / مسألة ( 84 ) ، وجامع المقاصد 1 / 289 ، ومدارك الأحكام 1 / 325 ، ورياض المسائل 1 / 363 . ( 3 ) في المخطوط : ( غير بعيد ) . ( 4 ) في المخطوط : ( من ) . ( 5 ) لاحظ جامع المقاصد 1 / 294 ، والحدائق الناضرة 3 / 210 .